للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغانم، (ولم تُقبل شهادتُهما) في حق سالم؛ لأنها متهمة بدفع السدس الآخر عنها، فلا تقبل شهادتها لذلك.

(وخَبَرُ) بينة (وارثةٍ عادلةٍ، كـ) خبر وارثة (فاسقة).

قال في "المحرر": والوراثة العادلة فيما تقوله خبراً لا شهادة؛ كالفاسقة

في جميع ما ذكرنا. انتهى.

فيكون خبرهما إقراراً. وهو سواء من العدل والفاسق في الحكم.

(وإن شهدت بينة بعتق سالمٍ في مرضه، و) شهدت بينة (أخرى بعتق غانم فيه: عتَقَ السابق) تاريخ عتقه منهما؛ لأن المريض إذا تبرع تبرعات يعجز ثلثه عن جميعها، قدم الأول فالأول. (فإن جُهل) التاريخ بأن أطلقت بينتاهما أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى: (فـ) إنه يعتق (أحدُهما بقُرعة)؛كما لو اتحد تاريخهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. فيعتق من خرجت له القرعة؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون أعتقهما معاً فيقرع بينهما؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبيد الستة الذين أعتقهم سيدهم عند موته ولم يكن له مال غيرهم (١) ، أو يكون أعتق أحدهما قبل الآخر وأشكل علينا فُيخرج بالقرعة؛ كما في مسألة الطائر. وهي: ما لو طار طائر فقال سيد سالم وغانم: إن كان الطائر غراباً فسالم حر، وإن لم يكن غراباً فغانم حر، ومضى الطائر ولم يعلم هل هو غراب أو غير غراب؟ فإنه يُقرع بين العبدين. فمن خرجت له القرعة منهما عتق دون الآخر.

(وكذا لو كانت بينة أحدِهما) أي: أحد العبدين (وارثةً) ولم تكذب الأجنبية يعني: فإنه يعتق السابق إن علم، وإن لم يعلم السابق منهما فإنه يعتق أحدهما بقرعة.

(فإن سبقت) البينة (الأجنبية) يعني: بأن ذكرت تاريخاً سابقاً على ما ذكرته البينة الوارثة؛ بأن قالت الأجنبية: أعتق سالماً في أول المحرم أو أعتق


(١) سبق تخريجه ص (٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>