للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غانم في ثانيه (فكذَّبتها الوارثة)؛بأن قالت: ما أعتق في أول المحرم إلا غانماً وأعتق سالماً في ثانيه: عتق العبدان.

أما عتق سالم؛ فلشهادة البينة العادلة أنه السابق.

وأما عتق غانم؛ فلإقرار الورثة أنه المستحق للعتق؛ لاعترافهم بسبق عتقه على عتق سالم.

(أو سبقَت) البينة (الوارثة) البينة الأجنبية، (وهي) أي: والبينة الوارثة (فاسقةٌ) بأن قالت الوارثة الفاسقة: أعتق سالماً قبل غانم وشهدت البينة (١) العادلة أنه أعتق غانماً قبل سالم: (عَتَقا).

أما عتق غانم؛ فلشهادة البينة العادلة أن عتقه سابق (٢) على عتق سالم.

وأما عتق سالم؛ فلإقرار الورثة أنه هو المستحق للعتق دون غانم.

(وإن جُهل أسبقُهما) أي: الأسبق عتقا منهما، بأن اتفقا على أنه عتق العبدين، وأنهما لا يعلمان أسبقهما عِتقاً: (عتَق واحدٌ) منهما (بقُرعةٍ)؛كما لو شهدا أنه أعتقهما بلفظ واحد؛ لأن جادة المذهب: أن كل متساويين في ثبوتٍ لا يمكن الجمع بين الدعوتين فيهما فإنه يجب إخراج المستحق منهما بالقرعة.

(وإن قالت) البينة (الوارثة: ما أعتق إلا غانماً) وحده يطعنان بذلك في بينة سالم (عتَقَ) غانمُ (كلُّه)؛ لإقرار الورثة بعتقه، (وحُكْم سالم) في هذه الصورة (٣) [مع طعن الوارثة في نيته] (٤) (كحكمه) في الصور المتقدمة (لو لم تَطعن) الوارثة (٥) (في بينته: في أنه يعتِق إن تقدَّم عتقُه) أي: تاريخ عتقه، (أو خرَجت له القُرعة) حيث قلنا يقرع بينهما؛ لأن طعن الوارثة في الأجنية غير مقبول؛ لأن الأجبية مثبتة والوارثة نافية، والمثبت مقدم على النافي، وإذا لم


(١) في أوب: الأجنبية.
(٢) في أ: إن أعتقه سابقاً، وفي ب: أن عتقه سابقاً.
(٣) في ب: الصور.
(٤) زيادة من أ.
(٥) في ج: الورثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>