للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقبل الطعن صار طعنها (١) كلا طعن، ولو لم تطعن الوارثة في الأجنبية لكان الحكم كما ذكر فكذا ما هو بمنزلته. فيعتقان جميعاً إن تقدم تاريخ عتق سالم أو خرجت له القرعة، ويرق إذا تأخر تاريخ عتقه أو خرجت القرعة لغيره.

(وإن كانت (البينة) الوارثةُ فاسقةً، ولم تَطعن. في بينة سالم: عَتق) سالم (كُّله)؛ لأن البينة العادلة شهدت بعتقه ولم يوجد ما يعارضها، (ويُنظَرُ في غانم: فمعَ سبْق) تاريخ (عتقِه، أو) مع (خروج القرعة له يَعتق كلُّه)؛لإقرار الورثة أنه هو المستحق للعتق دون غيره، (ومع تأخُّره) أي: تأخر تاريخ عتق غانم (أو خروجِها) أي: خروج القرعة (لسالم، لم يَعتِق منه) أي: من غانم (شيء)؛لأن بينته لو كانت عادلة لم يعتق منه شيء. فإذا كانت فاسقة أولى.

(وإن كذَّبت) الوارثة (بينةَ سالم) الأجنبية: (عتَقَا) أي: سالم وغانم جميعاً؛ لأن سالماً مشهود بعتقه، وغانماً مقر له بأنه لا مستحق للعتق سواه.

(وتَدبِيرٌ) للرقيق (مع تَنْجيزٍ) للعتق في مرض الموت المخوف (كآخِرِ تنجيزَيْن مع أسبقهما)؛لأن التدبير تنجيز بالموت. فوجب أن يتأخر عن المنجز في الحياة. فلذلك ساوى (٢) أحد التنجيزين في الأحكام المذكورة.

***


(١) في ب: طعناً.
(٢) في ج: تساوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>