(فصل. ومن مات عن ابنين مسلم وكافر. فادَّعى كلٌ) من الابنين: (أنه) أي: أن أباه (مات على دينه، فإن عُرف أصله) من إسلامٍ أو كفرٍ: (قُبل قولُ مدَّعِيه)؛لأن الأصل بقاء ما كان عليه من الدين؛ كسائر المواضع.
(وإلا) أي: وإن لم يُعرف أصل دينه (فميراثه للكافر: إن اعترف المسلم بأُخُوَّتِه، أو ثبتت ببَيّنة) على الأصح؛ لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الإسلام.
ولأنه معترف بأن أباه كان كافراً وهو يدعي إسلامه. فجعل أصل دينه الكفر. والقول قول مدعي الأصل.
(وإلا) أي: وإن لم يعترف المسلم أنه أخوه ولم يثبت ذلك ببينة: (فـ) ميراثه (بينهما)؛ لأنهما سواء في اليد والدعوى. أشبه ما لو تداعيا عيناً في أيديهما.
(وإن جُهل أصل دينه، وأقام كل) منهما (بينة بدعواه: تساقطتَا) وتناصفا التركة؛ كما لو لم تكن لواحد منهما بينة.
(وإن قالت بينة: نعرفُه مسلماً، و) قالت بينة (أخرى: نعرفُه كافراً، ولم يُؤَرّخا) أي: يؤرخ كل واحدة من البينتين معرفتها له بالدين الذي ذكرته، (وجُهل أصل دينه: فميراثُه للمسلم)؛لأن العمل بهما ممكن، إذ الإسلام يطرأ على الكفر، وعكسه خلاف الظاهر؛ لعدم إقرار المرتد على ردته.
(وتُقدَّم الناقلة) أي: يقدم العمل بما تشهد به البينة الناقلة: (إذا عُرف أصل دينه فيهنَّ)؛ لأن المبقية له على أصل دينه ثبتت شهادتها (١) على الأصل الذي تعرفه، والبينة الأخرى معها عِلم لم تعلمه الأولى. فقدمت عليها؛ كما لو