للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شهدا أن هذا العبد كان ملكاً لفلان إلى أن مات، وشهد آخران أنه أعتقه أو باعه قبل موته، فإن بينة البيع أو العتق (١) مقدمة.

(ولو شهدت) بينة: (أنه مات ناطقاً بكلمة الإسلام، و) شهدت بينة (أخرى أنه مات ناطقاً بكلمة الكفر: تساقطتا) على الأصح. سواء (٢) (عُرف أصل دينه، أوْ لا) يعني: أو لم يعرف؛ لأن البينتين أَرختا وقتاً واحداً هو ساعة موته. فتعارضتا وتسا قطتا لذلك.

(وكذا) أي: وكالحكم المتقدم فيما إذا خلَّف ابنين مسلماً وكافراً يكون الحكم (إن خلَّف أبوين كافرين وابنَيْن مسلمين، أو) خلّف (أخاً وزوجةً مسلمين وابناً كافراً)؛لأن هؤلاء مع ثبوت دعواهم ورثة لا فرق بين دعواهم ودعوى الابن.

قال في " المستوعب ": وعلى كلٍّ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. انتهى.

قال في"الفروع": ويصلى عليه تغليباً له مع الاشتباه.

قال القاضي: ويدفن معنا.

وقال ابن عقيل: وحده. انتهى.

(ومتى نصّفْنا المال) المخلّف عن الميت المختلف في دِينه فأعطينا الابنين المنازعين للأبوين (٣) نصفه: (فنصفه للأبوين على ثلاثة)، للأب ثلثاه وللأم ثلثه.

ومتى أعطينا الابن المنازع للأخ والزوجة نصفه فإن الباقي (و) هو (نصفه) يكون (للزوجة والأخ على أربعة)، للزوجة ربعه وباقيه للأخ.

(ومن) كان كافراً و (ادَّعى تقدم إسلامه على موت مورثه، أو) ادّعى تقدم إسلامه (على قَسم تركتِه) أي: تركة مُورّثه المسلم: (قبل) منه ذلك (ببينة) يقيمها، (أو تصديق وارث) معه على دعو اه. وإلا فلا.


(١) في ب: البيع والعتق.
(٢) في ج: وسواء.
(٣) في ج: المتنازعين لأبوين.

<<  <  ج: ص:  >  >>