للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثال ذلك: لو مات مسلم وله ابنان مسلم وكافر فأسلم الكافر، وقال: أسلمت قبل موت أبي، أو أسلمت قبل قسم تركة أبي، وقال أخوه: بل بعد ذلك: فلا إرث له؛ لأنه مقر بالكفر أولاً مدع للإسلام فيما قبل الموت أو فيما قبل قسم التركة، والأصل بقاؤه على كفره. فيكون القول قول أخيه المسلم بيمينه؛ لأنه منكر. إلا أن يقيم بينة بدعواه أو يصدقه أخوه فيرث؛ لأن الحق لا يعدوهما.

(وإن قال) من كان كافراً: (أسلمتُ في محرَّمِ ومات) أي: مورثي (في صفر، وقال الوارث) الذي هو أخوه: (مات قبل محرَّم: وَرِثَ)، لأنهما اتفقا على الإسلام في محرم، وإنما اختلفا في أن الموت هل كان قبله أو بعده؟ والأصل حياة الأب. فيكون القول قول المدعي للموت آخراً. فلذلك يجب أن يكون الإرث بينهما.

(ولو خلَّف حرٌ ابناً حراً وابناً كان قِناً، فادَّعى) الذي كان قناً: (أنه عَتَق وأبوه حي) أي: في حال حياته، (ولا بينة) له بما ادعاه: (صُدّق أخوه في عدم ذلك) أي: في أنه لم يعتق قبل موت أبيه؛ لأن الأصل بقاء الرق.

(وإن ثبت عتقُه برمضان، فقال الحر: مات أبي في شعبان، وقال العَتيق: بل بشوال صُدّقَ العتيق)؛لأن الأصل بقاء حياة الأب إلى شوال.

(و) متى أقام العتيق بينة أنه مات في شوال، وأقام الحر بينة أنه مات في شعبان: (تُقدَّم بينةُ الحرّ، مع التعارُض) أي: تعارض البينتين المذكورتين؛ لأن معها زيادة علم.

(وإن شهد اثنان على اثنين بقتلٍ، فشهدا) المشهود عليهما (على الأوَّلين) اللذين شهدا عليهما أوّلًا (به) أي: بالقتل، (فصدَّق الوليُّ) أي: مستحق القصاص الشاهدين (الأوَّلين فقط) أي: دون المشهود عليهما أوّلاً: (حُكم بهما) أي: بالشاهدين الأولين؛ لرجحانه (١) بتصديق المشهود له.


(١) في ب: لرجحانها.

<<  <  ج: ص:  >  >>