للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإلا) باًن صدق الجميع، أو كذب الجميع، أو صدق المشهود عليهما فقط: (فلا شيء) له؛ لأن شهاده المشهود عليهما غير معتبرة؛ لأنهما متهمان بالدفع عن أنفسهما بذلك، وتصديق الولي لهما غير معتبر. وكذا لو صدق الجميع بأن قال: قتلوه كلهم؛ لأن كل اثنين من البينتين تدفع عن نفسها القتل بالشهادة فلا يقبل. وكذا لو كذب الجميع؛ لأنه يصير كمن لا بينة له.

(وإن شهدت) بينة (بتلف ثوب، وقالت: قيمتُه عشرون، و) شهدت (أخرى) أن قيمته (ثلاثون: ثبت الأقلُّ) وهو العشرون على الأصح؛ لأن الإتلاف ثابت في شيء واحد. وإنما اختلفا في قيمته، فهو كما لو اختلف المقومان في القيمة، فإنه يثبت ما اتفقا عليه دون ما اختلفا فيه.

(وكذا: لو كان بكلّ قيمةٍ شاهدٌ) واحد؛ لأن بينة الأقل تثبت دون الأكثر.

(و) العين (القائمةُ؛ كعينٍ ليتيم يُريد الوصيُّ بيعَها، أو) يريد (١) (إجارتَها إن اختلفا في قيمتها) عند إرادة بيعها (أو) اختلفا في (أِجر مثلها) عند إرادة إجارتها (أُخذ) أي: عمل (بـ) مقتضى (من يصدّقُها الحِسُّ) من البينتين. (فإن احتمَل) ما شهدتا (٢) به: (أُخذ ببينة الأكثر) أي: البينة التي تشهد بالأكثر، (كما لو شهدت بينة أنه آجَرَ حصَّة مَوْليّه) أي: من هو في حجره (بأجرة مثلها، و) شهدت (بينة) أخرى أنه آجرها (بنصفها) أي: بنصف أجرة مثلها.

قال في " التنقيح " قلت: فلو كانت العين قائمة قدمت بينة من يصدقها الحسّ. فإن احتمل فقد قال ابن نصر الله: لو اختلفت (٣) بينتان في قيمة عين" قائمة ليتيم يريد الوصي بيعها أخذ ببينة الأكثر فيما يظهر. انتهى.

وكذا فال الشيخ تقي الدين: لو شهدت بينة أنه آجر حصة موليه بأجرة مثله وبينة بنصفها. انتهى كلامه في " التنقيح ". والله سبحانه وتعالى أعلم.

***


(١) ساقط من أ.
(٢) في ج: شهدت.
(٣) في ج: اختلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>