للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و" الترغيب " تركه، للترغيب في الستر. وهذا يخالف ما جزم به في آخر "الرعاية " من وجوب الإغضاء عمن ستر المعصية، فإنهم لم يفرقوا. وهو ظاهر كلام الخلال. ويتوجه فيمن عُرف بالشر والفساد أن لا يستر عليه. انتهى.

(وللحاكم أن يُعرّض لهم) أي: للشهود (بالتوقُّف عنها) أي: عن الشهادة في الأصح، (كتعريضه لمُقِرٍ) بحد (ليرجع) عن إقراره؛" لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما شهد عنده الثلاثة على المغيرة بالزنا وجاء زياد يشهد عَرّض له بالرجوع، وقال له: ما عندك يا سلح العقاب وصاح به. فلما لم يصرح بالزنا وقال: رأيت أمراً قبيحاً فرح عمر وحمد الله سبحانه وتعالى ". وكان هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد على عمر ذلك.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للسارق: " ما أخالك سرقت. مرتين " (١) .

وأعرض عن المقر بالزنا حتى أقر أربعاً (٢) ، كل ذلك طلباً للرجوع.

وعلم مما تقدم أنه إن شهد لم يُكره له ذلك؛ لأنه إخبار بما كان على وجهه فجاز، وأنه يجوز أن يقيم الشهادة في حدود الله سبحانه وتعالى من غير تقدم دعوى، [لأن أبا بكرة وأصحابه شهدوا على المغيرة من غير تقدم دعوى] (٣) .

وشهد الجارود وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما على قدامة بن مظعون بشرب الخمر من غير تقدم دعوى فأجيزت شهادتهم (٤) .

(وتُقبل) الشهادة (بحدٍّ قديم).

قال في " الإنصاف ": قال في " الرعاية ": هل تقبل الشهادة بحد قديم؟

على وجهين. انتهى.


(١) أخرجه النسائي في " سننه " (٤٨٧٧) ٨: ٦٧ كتاب قطع السارق تعظيم السرقة، تلقين السارق.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٢٥٦١) ٥: ٢٩٣.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٤١٩) ٤: ١٤٥ كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.
(٣) ساقط من أ.
(٤) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٨: ٣١٦ كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب أو لقي سكران.

<<  <  ج: ص:  >  >>