للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصحيح من المذهب: القبول. قدمه في " الفروع ". انتهى.

ووجه ذلك: أنها شهادة بحق. فجازت مع تقادم الزمان؛ كالشهادة بالقصاص.

ولأنه قد يعرض للشاهد (١) ما يمنع الشهادة حينها (٢) ويتمكن منها بعد ذلك.

(ومن قال) لرجلين: (احضُرا لتسمعا قذفَ زيدٍ لي، لزمهما) ذلك.

قال في"الفروع": قار في "الرعاية ": وإن قال احضرا لتسمعا قذف زيد لي لزمهما. ويتوجه إن لزم إقامة الشهادة. انتهى.

وقال في"الفروع" أيضاً: وإن دعى زوجٌ أربعة لتحملها بزنا امرأته جاز؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ ... } الآية [النساء: ١٥].

وقيل: لا. كغيره، أو لإسقاط الحد.

وفي " الأحكام السلطانية ": إن ظن قوم من المتطوعة استسرار قوم بمعصية في انتهاك حرمة يموت استدراكها؛ كقتل وزنا فلهم الكشف والإنكار؛ كالذي كان من شأن المغيرة وشهوده، ولم ينكر عليهم هجومهم وإنْ حدَّهم؛ لقصور الشهادة. انتهى.

(ومن عنده شهادة لآدمي) وذلك الآدمي (يعلمُها، لم يُقِمْها حتى يسأله) رب الشهادة إقامتها؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " خير الناس قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون، ويشهدون ولا يُستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون " (٣) . رواه البخاري.

ولأن أداءها حق للمشهود له. فلا تستوفى إلا برضاه؛ كسائر حقوقه.


(١) ساقط من ب.
(٢) في ج: بعينها.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٣١٧) ٦: ٢٤٦٣ كتاب الأيمان والنذور، باب إثم من لا يفي بالنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>