للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يوجد ما يبقى (١) فيه العلم إلا القليل من الصور. من ذلك: النسب والولاء فإنه لا يقبل النقض (٢) فيبقى العلم على حاله.

ومن ذلك: الشهادة بالإقرار، فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمن الماضي وذلك لا يرتفع.

ومن ذلك: الوقف إذا حَكم به حاكم. أما إذا لم يحكم به حاكم، فإن الشهادة [إنما فيها الظن فقط إذا شهد بأن هذه الدار وقف؛ لاحتمال أن يكون حاكم حنفي حكم بنقضه. فتأمّل هذه المواطن، فأكثرها] (٣) إنما فيها الظن فقط. وإنفا العلم في أصل المدرك لا في دوامه.

قلت: وقوله: شهد بقبض الدين، وقوله: شهد بالإجارة كمسألة الإقرار؛ لأن وقوع الإجارة لفظ وقع في الزمن الماضي، وقبض الدين فعل وقع في الزمن الماضي فهو معلوم لا يرتفع. وإنما يرتفع بقاء حكمه، كما أن الإقرار لا يرتفع، بل هو معلوم. وإنما الظن في بقاء المقر به ودوام الإقرار. والذي يظهر أن مراده أنه شهد (٤) ببقاء الإجارة وبقاء المقبوض، وتصرفه يدل على هذا المراد. انتهى.

إذا علمت ذلك فإن مدرك العلم الذي يقع به الشهادة يكون (برؤيةٍ أو سماع غالباً، لجوازها) أي: جواز الشهادة (ببقية الحواسّ)، كالذوق واللمس (قليلاً)، كدعوى مشتر مأكولاً غبنه لمرارته أو نحو ذلك فتسمع البينة به. فإذا تحمل الشاهد الشهادة على من يعرفه بعينه واسمه ونسبه جاز أن يشهد عليه مع حضوره، وفي (٥) غيبته على الأصح.

(فإن جَهِلَ حاضراً) أي: جهل الشاهد اسم رجل ونسبه وقد تحمل الشهادة


(١) في ج: ينفى.
(٢) في أوب: النقل.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في ب: يشهد.
(٥) في ب: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>