للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن شهد) الشاهد (بسببٍ يوجبُ الحقَّ)، كتفريط (١) في أمانة، (أو) شهد بـ (استحقاق غيره) أي: غير ما يوجبه السبب؛ بأن قال: أشهد أن هذا يستحق في ذمة هذا كذا: (ذَكرَه) أي: اشترط ذكر الموجب للاستحقاق؛ لأنه قد لا يعتقده الحاكم موجباً.

(والرؤية تختصُّ الفعل؛ كقتل، وسرقة، وغصب، وشرب خمر، ورضاع، وولادة) والعيوب المرئية في المبيع ونحو ذلك؛ لأنه يمكن الشهادة على ذلك قطعاً فلا يرجع إلى غير ذلك.

(والسَّماع ضربان) أي: صنفان:

الأول: (سماعٌ من مشهود عليه؛ كعتق وطلاق، وعقد) من نكاح وغيره (وإقرار) بمال ونسب وحد وقود ورِق وغير ذلك، (وحكمٍ حاكمٍ وإنفاده) حكم غيره. فإذا سمع إنسان من غيره شيئاً من ذلك وعرف القائل يقيناً - كما ذكره في " الكافي "- (فتلزمه الشهادة بما سمع) منه، (سواء وقَّت الحاكمُ الحكمَ) بأن قال: حكمت بذلك في وقت كذا، أو لم يقل: في وقت كذا، (أو استَشْهده مشهود عليه) أو لم يستشهده. فإنا لو اشترطنا الاستشهاد لامتنع ثبوت الغصب وسائر الأفعال المتضمنة للعدوان بالإقرار، فإن فاعلها لا يشهد بها على نفسه، (أو كان الشاهد مستخفِياً حين تحمُّلِه أوْ لا) يعني: أو لم يكن مستخفياً.

ومن صور المستخفي: مثل: أن يكون لإنسان على آخر حق وهو ينكره بحضور من يشهد عليه فيسمع إقراره من لا يعلم به المقر، فإنه يجوز أن يشهد عليه بما سمعه منه، لأنه بسماعه من المقر حصل له العلم بالمشهود به، كما لو رآه يفعل شيئاً من غير أن يعلم الفاعل أن أحداً رآه فإنه يجوز أن يشهد عليه بما رآه فعله (٢) .

(و) الصنف الثانى من الشهادة بالسماع: (سماعٌ بالاستفاضة). وهي: أن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به بإخبار بعضهم لبعض. ولا تسمع


(١) في ج: كتفريطه.
(٢) في ب: يفعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>