للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشهادة بالاستفاضة إلا (فيما يَتعذَّر علمه) أي: علم المشهود به (غالباً بدونها) أي: بدون الاستفاضة، وذلك (كنسب) إجماعاً.

قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً من أهل العلم منع منه.

ولو مُنع ذلك لاستحالت معرفته به، إذ لا سبيل إلى معرفته قطعاً بغير ذلك، ولا تمكن المشاهدة فيه. ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد أباه ولا أمه ولا أحداً من أقاربه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [البقرة: ١٤٦].

وكولادة (وموتٍ، ومِلكٍ مطلَق) نصاً.

قال أحمد في رواية المروذي: أشهد أن دار بختان لبختان؛ لأن الولادة قد لا يباشرها إلا المرأة الواحدة، والموت قد لا يباشره إلا الواحد أو الاثنين (١) ممن يحضره ويتولى غسله وتكفينه، والملك قد يتقادم السبب المترتب عليه الملك (٢) . فلو توقفت الشهادة في ذلك على المباشرة لأدى ذلك إلى العسر وخاصة مع طول الزمان.

(و) كـ (عتيقٍ) وهو: أن يشهد (٣) أن هذا عتيق زيد، لا أن زيدً أعتقه.

(وولاءٍ وولايةٍ وعزل)، لأن ذلك إنما يحضره في الغالب آحاد الناس، ولكن انتشار ذلك في أهل المحلة أو القرية يغلب الظن على صحته عند الشاهد، بل ربما قطع به لكثرة المخبرين فجازت الشهادة به؛ لأن الحاجة داعية إليه.

(و) كـ (نكاح) عقد ودوامِه في الأصح.

وقال جماعة: دوامه لا عقده.

(وخُلعٍ وطلاق) نص عليهما أحمد، لأن ذلك مما يشيع ويشتهر غالباً، والحاجة تدعو إليه.


(١) في ج: والاثنين.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في ب: يشتهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>