للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) كـ (وقف) في الأصح. وهو: أن يشهد أن هذا وقف زيد، لا أن زيداً وقفه.

(و) كـ (مَصْرِفِه) يعني: أن مما تجوز فيه الشهادة بالاستفاضة في الأصح مصرف الوقف. وحكاه في"المغنى" عن الأصحاب. وجزم به في"الكافي"،وكذا ما أشبه ذلك.

قال الخرقي: وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه شهد به.

وقال أبو حنيفة: لا يقبل في النكاح والموت ولا في الملك المطلق. وقال صاحبه: تقبل في الولاء مثل: أن يشهد أن عكرمة مولى ابن عباس.

ولنا: أن هذه الأشياء يتعذر (١) الشهادة عليها في الغالب بمشاهدتها ومشاهدة أسبابها. فجازت الشهادة عليها بالاستفاضة؛ كالنسب.

قال مالك: ليس عندنا من يشهد على أحباس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالسماع. وقال: السماع في الأحباس والولاء جائز.

فإن قيل: يمكن العلم بذلك بمشاهدة سببه؟

قلنا: الإمكان لا ينافي التعذر غالباً، ووجود السبب لا يفيد العلم بكونه سبباً صحيحاً يقيناً، فإنه يجوز أن يشتري ما ليس ملكاً للبائع، ويصطاد صيداً صاده غيره ثم انفلت منه. وإن تُصور ذلك فهو نادر.

وفي " عُمَد الأدلة ": تعليل أصحابنا بأن جهات الملك تختلف تعليل يوجد في الدَّين، فقياس قولهم: يقتضي أن يثبت الدين، بالاستفاضة.

(ولا يشهد) أي: ولا (٢) يجوز لأحد أن يشهد (باستفاضة، إلا) إن علم ما يشهد به (عن عددٍ يقع بهم) أي: بأخبارهم (العلم) في الأصح. وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي؛ لأن لفظ الاستفاضة مأخود من فيض الماء؛ لكثرته. ويكون ذلك العدد عدد التواتر؛ لأنها شهادة. فلا يجوز أن يشهد بها عن غير


(١) في ج: متعددة.
(٢) في ج: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>