للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

علم؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: ٣٦].

ومحل النزاع: العدد الذي لا يحصل به العلم. فوجب أن لا يقبل لذلك. (ويلزم الحكم بشهادةٍ لم يُعلم تلقّيها من الاستفاضة.

ومن قال: شهدتُ بها، ففَرْع). هذه عبارة "الفروع" و"التنقيح".وعبارة " المستوعب ": ومتى لم يعلم الحاكم أنها تلقيت من طريق الخبر لزمه قبولها والحكم بها قولاً واحداً.

وفي " المغني ": شهادة أصحاب المسائل- يعني: عن الشهود (١) - شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة. فيكتفى بمن يشهد بها كبقية شهادة الاستفاضة.

وفي " الترغيب ": ليس فيها فرع.

وفي " التعليق " وغيره: الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة، وأنها تحصل بالنساء والعبيد.

قال في " الفروع ": وقال شيخنا: هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود على الخلاف. وذكر ابن الزاغونى: إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان، أو أنه ابنه، او أنها زوجته، فهي شهادة الاستفاضة، وهي صحيحة. وكذا أجاب أبو الخطاب: يقبل في ذلك ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة. وأجاب أبو الوفاء: إن صرحا بالاستفاضة أو استفاض بين الناس قُبلت في الوفاة والنسب جميعاً. ونقل الحسن بن محمد: لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته. ونقل معناه جعفر، وهو غريب. وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار فعمل ولاة المظالم بذلك أحق. ذكره في " الأحكام السلطانية "، وذكر القاضي: أن القاضي يحكم بالتواتر. انتهى كلامه في " الفروع ".

(ومن سمع إنسانا يُقرُّ بنسبِ أبٍ أو ابنٍ، ونحوهما)، كأم وبنت (فصدَّقه المقَرُّ له): جاز أن يشهد له به؛ لتوافق المقر والمقر له على ذلك، (أو سكت) المقر له: (جاز أن يشهد له به) أيضاً على الأصح. نص عليه، لأن


(١) في ج: المشهود.

<<  <  ج: ص:  >  >>