السكوت في النسب إقرار به أيضاً، بدليل من بُشّر بولد فسكت فإنه يلحق نسبه، ويكون سكوته كالإقرار به؛ لأن الإقرار على الانتساب الباطل غير جائز (١) . بخلاف سائر الدعاوى.
ولأن النسب يغلب فيه الإثبات. ألا ترى أنه يلحق بالإمكان في النكاح.
(لا إن كذّبه) المقر له، فإنه لا يجوز أن يشهد، لتكذيبه إياه.
(وإن قال المتحاسبان) لمن حضرهم: (لا تشهَدُوا علينا بما يجري بيننا لم يمنع ذلك الشهادة) عليهما بما يجري بينهما، (ولزوم إقامتها).
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. انتهى.
ووجه ذلك: أن للشاهد أن يشهد بكل ما علمه وهذا منه. فكان له أن يشهد به وإن منعه المشهود عليه؛ كما لو غصب شيئاً بحضرة إنسان وقال له: لا تشهد عليَّ بذلك.
(ومن رأى شيئاً بيد إنسان يتصرَّفُ فيه مدة طويلة) عرفاً (كمالك) يعني: كتصرف الملاّك في أملاكهم، (من نقض وبناء، وإجارة وإعارة: فله الشهادة) يعنى: جاز أن يشهد له (بالملك) في الأصح؛ لأن التصرف فيه على هذا الوجه من غير منازع يدل على صحة الملك. فجاز أن يشهد به؛ (كمُعاينة السبب) أي: سبب الملك، (من بيع وإرث) مع أنه يحتمل أن البائع والمورّث ليس بمالك.
(وإلا) أي: وإن لم يره يتصرّف كما ذكر مدة طويلة: (فـ) إنما يشهد (باليد، والتصرُّف)؛لأن المدة القصيرة لا تدل على الملك غالباً.