(فصل. ومن شهد بعقدٍ) أي عقد كأن: (اعتُبر) لصحة شهادته به (ذكرُ شروطه)؛ لاختلاف الناس في بعض الشروط. فربما يكون ترك فيه شرط يعتقد الشاهد صحته بدونه (١) دون الحاكم.
(فيعتبر) في الشهادة (في نكاح) أن يشهد: (أنه تزوَّجها برضاها، أن لم تكن مُجبرة، و) أن يذكر (بقية الشروط) من كونه وقع بولي مرشد وشاهدي عدل، وأنها حين العقد خالية من الموانع.
قال في " الفروع ": ومن شهد بنكاح اعتبر ذكر شروطه، وعلله الشيخ وغيره؛ لئلا يعتقد الشاهد صحته وهو فاسد. فلعل ظاهره إذا اتحد مذهب الشاهد والحاكم لا يجب التبيين.
ونقل عبد الله: فيمن ادعى أن هذه الميتة امرأته وهذا ابنه منها فإن أقامها بأصل النكاح ويصلح ابنه فهو على أصل النكاح والفراش ثابت يلحقه.
وأن ادعت أن هذا الميت زوجها لم يقبل، إلا أن تقيم بينة بأصل النكاح وتعطى الميراث. والبينة أنه تزوجها بولي وشهود في صحة بدنه وجواز من أمره. ويأتي في أداء الشهادة لا يعتبر- يعني: أن يقول الشاهد- في صحته وجواز أمره. ومراده هنا: إما لأن المهر فوق المثل، أو رواية كمذهب مالك، أواحتياطا لنفي الاحتمال. انتهى.
(و) يعتبر في الشهادة (في رَضاع): أن يذكر الشاهد (عدد الرضعات، وأنه شرب من ثديها، أومن لبن حلب منه)؛ لأن الناس يختلفون في عدد الرضعات وفي الرضاع المحرم. فإن شهد أنه ابنها من الرضاع لم يكف؛ لاختلاف الناس فيما يصير به ابنها. ولا بد أن يذكر أن ذلك في الحولين.