(و) يعتبر في الشهادة (في قتل: ذكرُ القاتل، و) أن يذكر (أنه ضربه بسيف) فمات، (أوجرحه فقتله، أو) يشهد أنه (مات من ذلك) الجرح. (ولا يكفي) أن يشهد أنه (جَرحه فمات)؛ لجواز أن يكون مات بغير هذا. وقد روي عن شريح " أنه شهد عنده رجل فقال: اتكأ عليه بمرفقه فمات. فقال شريح: فمات منه أوقتله. فأعاد القول الأول. وأعاد عليه شريح سؤاله فلم يقل: فقتله أومات منه. فقال له شريح: قم فلا شهادة لك ". رواه سعيد. (و) يعتبر في الشهادة (في زناً: ذِكرُ) زانٍ، و (مزني بها، وأين) يعني: وفي أيّ مكان، (وكيف) زنى بها، من كونهما نائمين أوجالسين أوقائمين، (وفي أيّ وقت) زنى بها، لاحتمال أن يكون الزنا الذي يشهد به أحد الشهود غير الذي يشهد به الآخرون، فاعتبر ذكر ما يختلف به؛ ليزول هذا الاحتمال، (وأنه رأى ذَكَره في فرجها)؛ لأن اسم الزنا يطلق على ما لا يوجب الحد، وقد يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا. فاعتبر ذكر صفته، واعتبر ذكر المرأة؛ لئلا تكون ممن تحل له، أوله في وطئها شبهة.
(و) يعتبر في الشهادة (في سرقة: ذكر مسروقُ منه، و) ذكر (نصاب،
و) ذكر (حرْزٍ، و) ذكر) صفتِها) أي: صفة السرقة. مثل أن يقول: خلع الباب ليلاً وأخذ الفرس، أوأزال رأسه عن ردائه وهو نائم في المسجد وأخذ الرداء أو نحو ذلك، لأن الحكم يختلف باختلاف السرقة، ولتتميز السرقة الموجبة للقطع من غيرها.
(و) يعتبر في الشهادة (في قذف: ذكرُ مقذوف) ليُعلم هل يجب بقذفه الحد أوالتعزير؛ (و) ذكر) صفة قذف) بأن يقول: أشهد أنه قال له: يا زانى، أوقال له: يا لوطي أوغير ذلك.
(و) يعتبر في الشهادة (في إكراه) على فعل أوقول يؤاخذ به لو لم يكن مكرها: أن يذكر (أنه ضربَه أوهدَّدَه) على ذلك (وهو قادر على وقوع الفعل) الذي هدده (به، ونحوه)؛ كما لو شهدا بأنه أوقع به شيئاً من العذاب، كعصر الساق ونحوه.