للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن شهدا: أن هذا ابنُ أمته) يعنى: شهد شاهدان أن (١) هذا العبد ابن أمة

هذا، (لم يحكم له به)؛ لجواز أن تكون ولدته قبل أن يملكها (حتى يقولا): وأنها (ولدته) وهي (في ملكه).

أوادعى إنسان ثمرة شجرة فشهد له شاهدان أنها ثمرة شجرته، لم يحكم له

بها حتى يقولا: وأنها أثمرتها وهي في ملكه. فإذا شهدا بذلك حكم له بالعبد والثمرة لأن البينة شهدت أن ذلك نماء ملكه، ونماء ملكه له ما لم يرد (٢) سبب بنقله عنه.

فإن قيل: فقد قلتم لا تقبل الشهادة بالملك السابق على الصحيح وهذه شهادة بملك سابق.

قلنا: الفرق بينهما على تقدير التسليم: أن النماء تابع للملك في الأصل،

فإثبات ملكه في الزمن الماضي [على وجه التبعية، وجرى مجرى ما لو قال: ملكته منذ سنة وأقام البينة بذلك فأن الملك يثبت في الزمن الماضي] (٣) تبعاً للحال. فيكون له النماء فيما مضى.

ولأن البينة هاهنا شهدت بسبب الملك وهو ولادة الجارية، أو وجود الثمرة

في ملكه فقويت بذلك. ولهذا لو شهدت بالسبب في الزمن الماضي فقالت: أقرضه ألفا، أو باعه سلعة بألف ثبت الملك وإن لم يذكره. فمع ذكره أولى.

(وإ ن شهدا: أن هذا الغزل من قطنه، أو) شهدا: أن هذا (الدَّقيق من

حنطته، أو) شهدا: أن هذا (الطير من بيضته حُكم له به)، لأنه لا يتصور أن يكون الغزل من قطنه قبل ملكه له، أو أن يكون الدقيق من حنطته قبل ملكه للحنطة، أو أن يكون الطير من بيضته قبل ملكه للبيضة.

ولأن الغزل ليس غير القطن وإنما تغيرت صفته، والدقيق ليس غير الحنطة


(١) في ج: بأن.
(٢) في أ: له لم يرد.
(٣) ساقط من أ

<<  <  ج: ص:  >  >>