للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنما تفرقت أجزاؤها، والطير ليس غير البيضة وإنما استحالت. فكأن البينة قالت: هذا غزله ودقيقه وطيره وليس كذلك الولد والثمرة، فأن ذلك غير الأم

والشجر ة (١) .

(لا إن شهدا: أن هذه البيضة من طَيره) فأنه لا يحكم له بالبيضة حتى يشهدا

أنها باضتها وهي في ملكه كما قلنا في ابن أمته؛ لجواز أن تكون الطيرة باضتها قبل أن يملكها، (أو) شهد شاهدأن: (أنه اشترى هذا) العبد، أوهذه الدار، أوهذا الثوب (من زيد، أو) شهدا أن زيداً (وقفه عليه، أو) شهدا لعبد زيد أن زيداً (أعتقه) لم يحكم بشيء من ذلك (حتى يقولا) أي: يقول الشاهدان: وأن زيداً باع ذلك أو وقفه أو أعتقه: (وهو في مِلكه)؛ لأنه يجوز أن يكون باع أو وقف أو أعتق ما ليس في ملكه.

ولأنه لو لم يشترط قول الشاهدين: وهو في ملكه لتمكن كل من أراد أن ينزع

شيئا من يد غيره أن يتفق هو وشخص ويبيعه إياه بحضره شاهدين ثم ينزعه المشتري من يد صاحبه ثم يقتسمانه، وفي ذلك ضرر عظيم لا يرد الشرع بمثله. (ومن ادَّعى إرْث ميتٍ، فشهدا) أي: شهد شاهدان: (أنه وارثُه،

لا يَعلمان) له وارثاً (غيره). فإن كانا من أهل الخبرة الباطنة سلم المال إليه

وجهاً واحداً، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي؛ لأن هذا مما لا يمكن علمه. فكفى فيه الظاهر مع شهادة الأصل بعدم وارث آخر.

وعلى المذهب: (أو قالا): لا نعلم له وارثاً غيره (في هذا البلد)؛ لأن

الأصل عدمه في غير هذا البلد وقد تيقنّا العلم به في هذا البلد. فصار في حكم المطلق.

وعلى المذهب: (سواء كانا) أي: الشاهدين (٢) (من أهل الخبرة الباطنة، أولا) وشهدا أنهما لا يعلمان له وارثاً مطلقاً أوفي هذه البلدة سواه:


(١) في ج: أوالشجرة.
(٢) في ج: الشاهدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>