للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(سُلّم) المال (إليه بغير كفيل)؛ لأنه قد ثبت إرثه والأصل عدم الشريك فيه. فلا يطالب بكفيل، كغيره من الحقوق. (وبه) أي: ويسلم إليه المال بكفيل (إن) كان شاهداه (شهدا بإرثه فقط) أي: من غير أن يقولا: ولا نعلم له وارثاً سواه؛ لعدم قولهما ذلك.

قال الأزجي: فيمن ادعى إرثاً لا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث

به وإنما يدعي الإرث مطلقا؛ لأن أدنى حالاته أن يرثه بالرحم وهو صحيح على أصلنا، فإذا أتى ببينة فشهدت له بما ادعاه من كونه وارثا حكم له به. انتهى.

(ثم إن شهدا لآخر: أنه وارثُه، شارَك الأول) يعني: أنه لو شهد (١) شاهدان ل إنسان بإرثه هذا الميت ثم شهدا لآخر أنه وارثه: شارك الأول في إرث الميت.

قال في " الفروع ": ذكره ابن الزاغونى وهو معنى كلام أبي الخطاب

وابي الوفاء.

وقيل: لا يقبل في المسألة الأولى وهي إذا قالا: لا نعلم غيره. انتهى.

قال الشيخ موفق الدين (٢) في فتأويه: إنما احتاج إلى إثبات لا وارث سواه "

لأنه يعلم ظاهراً، فإن (٣) بحكم العادة يعلمه جاره ومن يعرف باطن أمره. بخلاف دينه على الميت لا يحتاج إلى إثبات لا دين عليه سواه؛ لخفاء الدين. ولأن جهات الإرث يمكن الاطلاع على يقين انتفائها. نقله عنه في "الفروع ". (ولا تردُّ الشهادة على نفي محصورٍ، بدليل هذه المسألة، و) مسألة

(الإعسار، وغيرهما).

فألقي " الفروع ": ولا ترد الشهادة على النفي مطلقاً، بدليل المسألة المذكورة والإعسار. والبينة فيه تثبت ما يظهر ويشاهد. بخلاف شهادتهما.


(١) فى ب: شهدا.
(٢) في ج: تقي الدين.
(٣) في ج: فأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>