للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: فيما تبطل به الشهادة]

(فصل. وأن شهدا) أي: شهد شاهدان (أنه طلَّق) من نسائه واحدة ونسيا عينها، (أو) أنه (أعتق) من إمائه واحده ونسيا عينها، (أو) أنه (أبطل من وصاياه وأحدةً ونسيَا عينها: لم تقبل) هذه الشهادة في الأصح؛ لأنها شهادة بغير معين فلا يمكن العمل بها؛ فلم تقبل؛ كما لو قال: نشهد أن إحدى هذين الأمتين معتقة.

(وإن شهد أحدهما) أي: أحد شاهدين على إنسان (بغصبِ ثوبٍ أحمر،

و) شهد (الآخر بغصب) ثوب (أبيض، أو) شهد (أحدهما: أنه غصبه) أي: غصب التوب (اليوم، و) شهد (الآخر: أنه) غصبه (أمس: لم تَكمُل) البينة في الصورتين؛ لأن اختلاف الشاهدين فيما ذكر يدل على تغاير الفعلين؛ لأن ما شهد به أحد الشاهدين غير ما شهد به الاخر.

(وكذا كلُّ شهادةٍ على فعلٍ مُتَّحدٍ في نفسه؛ كقتل زيد) فأنه لا يكون إلا مرة واحدة، (أو) على فعل متَّحدٍ (باتفاقهما) أي: باتفاق المشهود له والمشهود عليه على أن الفعل لم يقع إلا مرة واحدة، كمسألة الغصب المتقدمة، و (كسرقة) ونحو ذلك: (إذا اختلفا) أي: اختلف الشاهدان (في وقته) أي: وقت الفعل، (أومكانه، أوصفةٍ متعلّقةٍ به) أي: بالمشهود به، (كلونه، وآلة قتل مما يدُّل على تغايُر الفعلين) فأن البينة لم تكمُل للتنافي، لأن كل واحد من الشاهدين مكذب للآخر. فيتعارضان،؛ كما لو كان المشهود به قتلاً. ويسقطان في الأصح.

(وإن أمكن تعدُّده) أي: تعدد الفعل، (ولم يَشهدا) يعني: الشاهدين (بأنه) أي: بأن الفعل (متحد)، ولم يصدق المشهود له على أن الفعل

<<  <  ج: ص:  >  >>