للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحد: (ف) يكون (بكل شيء شاهد، فيعمل بمقتضى ذلك) فله أن يحلف مع حل كل شاهد يمينا ويقضى له بشهادة الشاهدين واليمينين حيث ادعى وجود الفعلين، (ولا) يكون هناك (تنافى) بين شهادة الشاهدين.

(ولو كان بدله) أي: بدل كل شاهد (بينة: ثبتا) يعني: البينتين (هنا) اي: في صورة ما إذا لم يشهد أوصدق (١) المشهود له أن الفعل متحد (إن ادعاهما) أي: ادعى المشهود له وجود الفعلين.

(وإلا) أي: وإن لم يدع إلا أحد الفعلين: ثبت (ما ادعاه) دون الاخر، (وتساقطتا في) المساًلة (الأولى) وهي مساًله اتحاد الفعل في نفسه أوباتفاقهما.

(وكفعل من قول) يعني: وكحكم الفعل من الأقوال (نكاح وقذف فقط) يعني: دون غيرهما من الأقوال. فإذا شهد شاهد أنه تزوجها أمس وشهد آخر أنه تزوجها اليوم لم تكمل البينة؛ لأن النكاح الذي وقع أمس غير النكاح الذي وقع اليوم، فلم يشهد بكل واحد من النكاح إلا شاهد واحد. فلم يثبت؛ كما لو كانت الشهادة على فعل.

ولأن من شرط صحته. حضور الشاهدين له، فإذا اختلفا فى الوقت لم يتحقق حصول الشرط. فلم يثبت المشروط مع عدم تحقق وجود شرطه.

وإذا شهد شاهد أنه قذفه غدوة وشهد آخر أنه قذفه عشية، أوشهد أحدهما أنه قذفه خارج البلد وشهد آخر أنه قذفه داخل البلد، أوشهد أحدهما أنه قذفه بالعجميه وشهد الآخر أنه قذفه بالعربية: لم تكمل البينة على قذفه في الأصح؛ لأناختلاف الشهود في الوقت ونحوه شبهه، والحدود تدرأ بالشبهات.

(ولو كانت الشهاده على إقرار بفعل)؛ كقتل وسرقة وغصب، (أوغيره) يعني: أوكان الإقرار بغير فعل ولو) كان المقر به (نكاحا أوقذفا)، كما لو شهد عليه شاهد أنه

أقر أنه غصب زيدا كذا (٢) وهو عندي بدمشق، أوأنه قتله أو


(١) فى أ: يصدق
(٢) في ج: عليه بشاهد أنه غصبه كذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>