للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قذفه، أوأن له في ذمته كذا، وشهد آخر أنه أقر عندي بهذا بمصر: جمعت شهادتهما، وعمل بمقتضاها وفاقا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن المقر واحد وفارق الشهادة على الفعل، فإن الشهادة هناك على فعلين مختلفين.

ونظير ذلك من الإقرار: أن يشهد أحدهما أنه أقر عندي أنه قتله يوم الخميس وشهد الآخر أنه أقر عندي أنه قتله يوم الجمعة، فإن شهادتهما لا تقبل هاهنها. ويحق ما ذكرناه: أنه لا يمكن جمع [الشهود لسماع الشهادة في حق كل أحد، والعادة جارية بطلب الشهود في أماكنهم لا في جمعهم إلى] (١) المشهود فيمضي إليهم في أوقات متفرقة وأماكن مختلفة فيشهدهم على إقراره.

(أوشهد) شاهد (واحد بالفعل، و) شهد شاهد (آخر على إقراره) بذلك الفعل: (جمعت) وحكم بها وذلك؛ كما لو شهد واحد أنه غصبه هذا العبد، وشهد أخر أنه أقر بغصبه منه؛ لأن الشهادة لم تختلف؛ كما لوشهدا على إقراره في وقتين أنه غصبه منه.

(لا (٢) إن شهد واحد، بعقد نكاح أو قتل خطأ، و) شهد (آخر على إقراه) بذلك فإنها لا تجمع.

قال في " الإنصاف ": لو شهد واحد بعقد نكاح أوقتل خطا (٣) وآخر على إقراره: لم تجمع.

(ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما) أي: مع أحد الشاهدين، (ويأخذ الدية)، سواء حلف مع الشاهد بالقتل، أومع الشاهد على الإقرار به.

(ومتى حلف مع شاهد الفعل) وهو الشاهد بالقتل: (فعلى العاقلة) يعني: أخذ الدية من عاقلة القاتل؛ لأن القتل ثبت بالبينة.

(و) متى حلف (مع شاهد الإقرار) بالقتل: (ففي مال القاتل) يعني:


(١) ساقط من ب.
(٢) في ج: إلا.
(٣) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>