للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن له عليه ألفا، والآخر: أن له عليه ألفين: كملت) البينة (بألف) أيضا) (١) ؛لاتفاقهما عليه. (وله) أي: وللمشهود له (٢) (أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده) ويستحقه. وهذا فيما إذا أطلق الشهادة أو لم تختلف الأسباب والصفات. ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.

(ولو شهدا) أي: شهد شاهد أن لآخر (بمائة، و) شهد (اخران بعدد

أقل) من المائة: (دخل) الأقل من المائة في المائة، (إلا مع ما) أي: مع شيء (يقتضي التعدد)، كما لو شهد اثنان بمائة قرضا وشهدا اخران بخمسين من ثمن مبيع: (فيلزمانه) يعني: أن يلزمه المائة والخمسون، لاختلاف سببهما. (ولو شهد واحد بألف) وأطلق، (و) شهد (آخر بألف من قرض: كملت) شهادتهما، حملا للمطلق على المقيد.

لا إن شهد واحد بألف من قرض، و) شهد (آخر بألف من ثمن مبيع) فإن شهادتهما لم تكمل، وكان للمشهود له أن يحلف مع واحد منهما ويستحقهما، أويحلف مع أحدهما ويستحق ما شهد به.

(وإن شهدا) أي: شهد شاهدان على إنسان: (أن عليه ألفا) لزيد،

(وقال أحدهما: قضاه بعضه: بطلت شهادته). نص عليه، وذلك لأنه شهد بأن الألف جميعه عليه. فإذا قضاه بعضه لم يكن الألف كله عليه. فيكون كلامه

متناقضا فتفسد شهادته.

(وإن شهدا: أنه اقرضه الفا، ثم قال أحدهما: قضاه نصفه صحت شهادتهما)، لأن ذلك رجوع عن الشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط نفسه وهذا

لا يقول ذلك على وجه الرجوع. والمنصوص عن أحمد: أن شهادته تقبل بخمسمائة، فأنه قال: إذا شهدا بألف ثم قال أحدهما قبل الحكم: قضاه منه خمسمائة أفسد شهادته يعني: في الخمسمائة وللمشهود له ما اجتمعا عليه وهو


(١) في ج: واحد أيضا.
(٢) في ب: عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>