للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خمسمائة. فصحح شهادته في نصف الألف الباقي وأبطلها في النصف الذي ذكر أنه قضماه، لأنه بمنزلة الرجوع عن الشهادة به. فأشبه ما لو قال: أشهد باًلف بل بخمسمائة

قال أحمد: ولو جاء بعد هذا المجلس فقال: أشهد (١) أنه قضاه منه خمسمائة لم يقبل منه، لأنه قد أمضى الشهادة.

قال في " شرح المقنع ": فهذا يحتمل أنه أراد إذا جاء بعد الحكم فشهد بالقضاء لم يقبل منه، لأن الألف قد وجب بشهادتهما وحكم الحاكم ولا تقبل لشهادته بالقضاء؛ لأنه لا يثبت بشاهد واحد. فأما إن شهدا (٢) أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما: قضاه منه خمسمائة قبلت شهادته في باقي الألف وجها واحدا، لأنه لا تناقض في كلامه ولا اختلاف. انتهى.

(ولا يحل لمن) تحمل شهادة بحق إذا (اخبره عدل باقتضاء الحق أوانتقاله، أن يشهد به).

قال في " الإنصاف ": لو شهد عند الشاهد عدلان أوعدل: أنه اقتضاه ذلك الحق، أوقد باع ما اشتراه: لم يشهد له. نقله ابن الحكم.

وسأله ابن هانئ: لو قضاه نصفه، ثم جحده بقيته: أله أن يدعيه أو بقيته؛ قال: يدعيه كله وتقوم البينة فتشهد على حقه كله، ثم يقول للحاكم: قضانى نصفه. نتهى.

(ولو شهدا) أي: شهد شاهدان (على رجل: أنه أخذ من صغير الفا) من الدراهم أوالدنانير أوغيرهما، (و) شهد (اخران على) رجل (آخر: أنه اخذ من الصغير الفا) من دراهم ودنانير أوغيرهما الزم وليه) أي: ولي الصغير (مطالبتهما) أي: أن يطالب الرجلين (بألفين)؛ لأن الأصل أن الألف التي أخذها أحد الرجلين غير التي أخذها الاخر، فيلزم الولي أن يطالب بمال


(١) ساقط من ب.
(٢) في اب: شهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>