للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محجوره خشية ضياعه، (إلا أن تشهد البينان على ألف بعينها) يعني: أن الألف الذي أخذها أحد الرجلين هى عين الألف التي أخذها الاخر: (فيطلبها) أي: يطلب الولي الألف المعينة (من أيهما) يعني: من أي الرجلين (شاء) الولي؛ لأنها مضمونة على كل من الرجلين،

(ومن له بينة بألف فقال: أريد أن تشهد إلي بخمسمائة لم يجز) على الأصح، (ولو كان الحاكم لم يول الحكم فوقها) أي: فوق الخمسمائة في الأصح.

قال أحمد: إذا شهد على ألف وكان الحاكم لا يحكم إلا على مائتين فقال له صاحب الحق: أريد أن تشهد لي على مائة لم يشهد إلا بألف.

قال القاضي: وذلك أن على الشاهد نقل الشهادة على ما شهد. قال الله سبحانه وتعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا}] المائدة: ١٠٨].

ولأنه لو ساغ للشاهد أن يشهد ببعض ما شهد لساغ للقاضي أن يقضي ببعض

ما شهد به الشاهد.

ولأن شهادته بمائة ربما أوهم أن هذه المائة غير الألف فيؤدي إلى إيجاب المائة عليه مرتين، مرة في ضمن الألف ومرة عند الشهاده بها منفرده عن الألف. قال أحمد: إذا فال: أشهد على مائة درهم، ومائة درهم [ومائة درهم] (١) ، فشهد على مائة دون مائة: كره. إلا أن يقول: أشهدوني على مائة ومائة ومائة يحكيه كله للحاكم كما كان. انتهى كلام احمد.

وعبارته في " المحرر ": إذا قال من له بينة بألف: أريد أن تشهد بخمسمائة (٢) لم يجزذلك، إذا كأن الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها. وأجازه ابو الخطاب. انتهى.

قال في " الإنصاف ": قال شيخنا في حواشيه على " المحرر ": وهذا مشكل من جهة المعنى والنقل.


(١) ساقط من ب.
(٢) في ج: تشهدا بخمسمالة

<<  <  ج: ص:  >  >>