هذا (باب شروط من تقبل شهادته). وذلك لأنه لو لم يعتبر لقبول من يقول: أشهد بكذا شروط يغلب على الظن صدقه مع توفرها فيه لأدى ذلك إلى أن يشهد الفجار بعضهم لبعض، فتؤخذ الأموال بذلك بغير حق ولا سابق ملك. فلذلك اعتبر أحوال الشهود بخلوهم عما يوجب التهمة فيهم، ووجود ما يوجب تيقظهم وتحرزهم.
(وهي) أي: والشروط المعتبرة لذلك (ستة:
أحدها: البلوغ. فلا تقبل) الشهادة (من صغير)، ذكرا كان أو أنثى (ولو) كان الصغير ممن هو (في حال أهل العدالة مطلقا) أي: سواء شهد بعضهم على بعض، أوفي جراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها على الأصح، وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه والشافعي؛ لقول الله سبحانه وتعالى:{وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ}[البقرة: ٢٨٢]. والصبي لا يسمى رجلا.
ولأنه غير مقبول القول في حق نفسه. ففي حق غيره أولى.
ولأنه غير كامل العقل. فهو في معنى المعتوه.
(الثانى: العقل، وهو: نوع من العلوم الضرورية) يستعد بها لفهم دقيق العلوم وتدبير الصنائع الفكرية. وإنما قالوا نوع منها؛ لأنه لو كان جميعها لوجب أن يكون الفاقد للعلم (١) بالمدركات لعدم الإدراك المعلق عليها غير عاقل. والعلم الضروري هو الذي لا يمكن ورود الشك عليه.