للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشرط الثانى: ما أشير إليه بقوله: (ولم يدفع به نسبا لغيره)؛ بأن يقر

بولد له أب معروف، أو بإعتاق مولى وله عتق معروف فإنه لا يقبل؛ لأنه إقرار في حق غيره.

الشرط الثالث: ما أشير إليه بقوله: (وصدقه (١) مقر به، أو كان) المقر به (ميتا) ويرثه المقر في الأصح.

(ولا يعتبر تصديق ولد) مقر به (مع صغر أو جنون) أي: صغر الولد أو جنونه. (ولو بلغ) الصغير (وعقل) المجنون (وأنكر) كونه ابنا للمقر: (لم يسمع إنكاره).

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

وقيل: يبطل نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه. انتهى (٢) .

(ويكفي في تصديق والد بولد، وعكسه) وهو تصديق ولد بوالد (سكوته:

إذا أقر به)؛ لأنه يغلب في ذلك ظن التصديق. (ولا يعتبر في تصديق أحدهما) الآخر (٣) (تكراره) أي: تكرار التصديق بالسكوت.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. ونص (٤) عليه وعليه

أكثر الأصحاب.

(فيشهد الشاهد بنسبهما، بدونه) أي: بدون تكرار التصديق بالسكوت فى الأصح.

(ولا يصج إقرار من له نسب معروف، بغير هؤلاء الأربعة) وهم الأب والابن والزوج والمولى؛ كالجد يقر بابن ابن وكابن الابن يقر بجد، وكالأخ يقر بأخ، والعم يقر بابن أخ، (إلا ورثة أقروا بمن لو أقر به مورثهم: ثبت نسبه)؛


(١) في ج: (وصدقه " المقر.
(٢) ساقط من ب.
(٣) في ج: بالآخر.
(٤) في ج: نص.

<<  <  ج: ص:  >  >>