للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالبنين يقرون بابن، والإخوة يقرون بأخ؛ فإنه يثبت نسبه بذلك؛ لانتفاء التهمة في حقهم. فإن الإنسان لا يقر بمن يشاركه في الميراث من غير حق.

ولأن الورثة قاموا مقام الميت في ماله وديونه والديون التي عليه وبيناته ودعاويه فكذلك في النسب.

(ومن ثبت نسبه، فجاءت أمه بعد موت مقر فادعت زوجيته) أي: زوجية المقر، (أو) جاءت (أخته غير توأمته) فادعت (البنوة: لم يثبت بذلك)، لأنها مجرد دعوى. فلم يثبت بها ذلك؛ كما لو كان حيا؛ لاحتمال أن يكون المقر به من وطء شبهة أو نكاح فاسد.

وعلم مما تقدم أن المراد جميع الورثة. فلو كان المقر بعض الورثة لم يثبت النسب؛ لأنه إقرار على بقية الورثة بإلحاق نسبه بهم. لكن يعطى المقر له ما فضل في يد المقر من حقه إن لم يسقطه، كما لو ماتت امرأة وخلفت زوجا وأخا فأقر الزوج بابن لها فإنه يعطيه الربع؛ لأنه مقر أن الزائد على الربع مما في يده حق لمن أقر به فوجب دفعه إليه لذلك. أو جميعه إن كان يسقطه؛ كما لو أقر الأخ بالابن وأنكر الزوج، فإن الأخ يعطيه النصف الذي بيده؛ لأن إقراره يتضمن أنه حقه فوجب دفعه إليه لذلك. وإلى ذلك أشير بقوله (١) :

(ومن أقر بأخ في حياة أبيه، أو) أقر (بعم في حياة جده: لم يقبل.

وبعد موتهما ومعه وارث غيره: لم يثبت النسب، وللمقر له من الميراث ما فضل بيد مقر أو كله) أي: كل ما بيد مقر: (إن اسقطه) أي: أسقط المقر. (وإلا) أي: وإن لم يكن معه وارث غيره؛ كما لو كان الوارث ابنا فأقر بأخ

له: (ثبت) نسبه من الميت؛ لأنه غير متهم.

(وإن أقر مجهول نسبه - ولا ولاء عليه - بنسب وارث حتى أخ وعم، فصدقه، وأمكن) صدقه: (قبل)، لأن نسبه لا يعرف من غيره وهو غير متهم فيه. فوجب تصديقه فيه؛ كما لو أقر بحق غيره.


(١) فى أ: ولذلك أشير إليه بقوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>