للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لا مع ولاء حتى يصدقه مولاه) يعني: وأما إن كان عليه ولاء فلا يقبل إقراره حتى يصدقه مولاه. نص عليه، لأنه إقرار يسقط به حق مولاه من ميراثه. فلا يقبل حتى يصدقه مولاه؛ لأنه متهم بدفع مولاه عن ميراثه فلا يقبل لذلك. (ومن عنده أمة: له منها أولاد فأقر بها لغيره: قبل) إقراره (عليها) أي:

على الأخذ. فللمقر له أخذها من المقر، (لا على الأولاد) يعني: أنه لا يقبل إقراره على أولاده منها برقهم لأحد. نقله ابن مشيش عن أحمد.

قال في " الفروع ": ويتوجه احتمال: يقبل مطلقا تبعا، واحتمال: يقبل عليها (١) في حق نفسه فيغرم القيمة.

وقال القاضي: المسألة على أنه وطئ يعتقدها ملكه ثم علمها ملك غيره. انتهى كلامه في " الفروع ".

(ومن أقرت بنكاح - على نفسها - ولو) كانت (سفيهة، أو) كان إقرارها بالنكاح (لاثنين: قبل) إقرارها على الأصح. وهذه المسألة تشتمل على صورتين:

إحداهما: إذا كان المدعي لنكاحها واحد (٢) فهذا فيه روايتان: أصحهما: يقبل إقرارها، لأنه حق عليها. فيقبل (٣) إقرارها به؛ كما لو أقرت بمال، ولزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه؛ كما لو أقرت أن وليها (٤) باع أمها قبل بلوغها.

الصورة الثانية: إذا كان المدعي لنكاحها أكثر من واحد (٥) وهذه الصورة فيها روايتان أيضا: أصحهما: يصح إقراره.

(فلو أقاما) من اقرت لهما بالنكاح (بينتين: قدم أسبقهما) تاريخا، (فإن


(١) في أ: عليهما.
(٢) في ج: واحدا.
(٣) في ج: فقبل.
(٤) في ج: أنه أمتها.
(٥) في ب: واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>