للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: إذا أقر بمؤجل]

(فصل. إن قال) إنسان عن إنسان: (له علي ألف) اي: ألف درهم مثلا (مؤجلة إلى كذا) أي: إلى زمن معين: (قبل قوله في تأجيله). نص عليه، لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل. فلم يلزمه إلا كذلك؛ كما لو قال: له علي ألف درهم سواء. وفي الأصح: (حتى ولو عزاه) أي: عزى التأجيل (إلى سبب قابل للأمرين) أي: للحلول والتأجيل، كقوله: ضمنت له عن فلان ألفا مؤجلة، أو له علي ألف من ثمن مبيع مؤجلة إلى كذا، لأنه مقر به كذلك. (وإن) قال: له علي مائة درهم ثم (سكت ما) أي: زمنا (يمكنه كلام فيه، ثم قال: مؤجلة، أو) قال: (زيوف، أو) قال: (صغار لزمته) مائة درهم (حالة جياد وافية)، لأن الإقرار حصل منه بالمائة مطلقا. فينصرف إلى الجيد الحال الوافي.

ولأن ما أتى به بعد سكوته لا يلتفت إليه، كما لو لم يأت به.

(إلا من) كان (ببلد أوزانهم) أي: أوزان أهلها (ناقصة، أو نقدهم مغشوش: فيلزمه من دراهمها) أي: دراهم تلك البلد في الأصح، لأن إطلاق الدراهم تنصرف إلى نقد البلدة (١) التي هو (٢) فيها. ولهذا لو قال: بعتك بعشرة دراهم انصرف إليه فكذلك الإقرار.

(و) لو قال: (له علي ألف زيوف، قبل تفسيره) الدراهم (بمغشوشة)،

لأن الدراهم المغشوشة تسمى زيوفا، (لا) تفسيره (بما) أي: بشيء (لا فضة فيه)؛ لأن ما لا فضة فيها لا تسمى دراهم فلا ينصرف إقراره إليها.


(١) في ب: البلد، وفي ج: تلك البلدة.
(٢) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>