للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وكذا) يلزمه خمسة في الأصح فيما إذا قال: له علي (عشرة إلا خمسة،

لا ثلاثة، إلا درهمين، إلا درهما)؛ لأن استثناء الثلاثه يبطل وما بعده. فكأنه استثنى خمسة فقط؛ لأن الاستثناء يستدعي ثبوت المستثنى منه. فإذا لم يكن ثابتا بطل لذلك.

وفي هذه المسألة أربعة أوجه غير المذكور:

أحدها: يلزمه ستة.

وفي الآخر: سبعة.

وفي الآخر: ثمانية.

وفي الآخر: عشرة.

وإن قال: له علي ثلاثة دراهم، إلا ثلاثة دراهم، إلا درهمين: بطل الاستثناء كله؛ لأن الاستثناء الأول باطل فكذا فرعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>