للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويصح) من جائز التصرف في ماله أن يقول: (ديني الذي على زيد لعمرو)] لأن إضافة الدين إلى نفسه لا تمنع استحقاق عمرو له [ (١) ؛ لأنه قد يكون وكيلا لعمرو أو عاملا له في مضاربة أو غير ذلك. (كـ) قوله عن إنسان: (له من مالي) ألف، (أو) له (فيه) ألف، (أو) له (في ميراثي من أبي الف، أو) له فيه (نصفه، أو) له (داري هذه، أو) له (نصفها، أو) له (منها) نصفها، (أو) له (فيها نصفها): فإن ذلك كله يصح، ويكون إقرارا في الأصح، (ولو لم يقل: بحق لزمني) في الأصح؛ لأنه يجوز أن يضيف الإنسان إلى نفسه مال غيره؛ لاختصاص له به، بأن يكون له عليه يد أو ولاية (٢) . قال الله سبحانه وتعالى: {وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ}] النساء: ٥].

وقال سبحانه وتعالى في النساء: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ}] الطلا ق: ١].

وقال لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) : {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}] الأحزاب: ٣٣ [فلا

يبطل إقراره (٤) مع احتمال صحته.

(فإن فسره) أي: فسر إقراره (بهبة، وقال: بدا لي من تقبيضه قبل) منه ذلك؛ لأنه محتمل. وإن امتنع من تقبيضها لم يجبر عليه؛ لأن الهبة لا تلزم قبل القبض.

(و) إن كان قال: (له الدار ثلثاها، أو) قال: له الدار (عارية، أو) قال: له الدار (هبة، أو) قال: له الدار (هبة سكنى، أو) قال: له الدار (هبة عارية: عمل بالبدل) وهو قوله: ثلثاها، أو قوله: عارية، أو قوله: هبة الذي هو بدل من الدار. ولا يكون إقرارا بالدار؛ لأنه رفع بآخر كلامه ما. دخل في أوله، وهو بدل اشتمال في غير قوله: له الدار ثلثاها أو نصفها أو نحو ذلك؛


(١) في أ: لأنه لا يمنع استحقاق عمرو له إضافة الدين إلى نفسه.
(٢) في ب: بدار أو لاية، وفي ج: بدار ولاية.
(٣) في ب: النبي صلى الله عليه وسلم.
(٤) فى ب: إقرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>