للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن الأول مشتمل على الثانى؛ كقوله سبحانه وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ}] البقرة: ٢١٧ [فالشهر يشتمل على القتال.

وقوله: له الدار إقرار بالملك.

وقوله: هبة بدل اشتمال من الملك فقد أبدل من الملك بعض ما يشتمل عليه وهو الهبة فكأنه قال: له ملك الدار هبة.

(و) حينئذ (يعتبر شرط هبة) فيصح ذلك مع توفر شروط الهبة. وهذا في الأصح.

وقيل: لا يصح؛ لكونه من غير الجنس.

قال في " الفروع ": ويتوجه عليه منع: له هذه الدار ثلثاها. وذكر الشيخ صحته. انتهى.

(ومن أقر أنه وهب واقبض، أو) أنه (رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره) أي: غير الثمن، (ثم قال: ما أقبضت) الهبة، أو: ما قبضت الرهن (ولا قبض) (١) ثمن المبيع (وهو غير جاحد لإقراره، أو) باع أو وهب أو رهن وادعى (أن العقد وقع تلجئة، ونحوه)، كعينة، (ولا بينة) بالإقباض أو القبض ولا بما يدعيه من كون العقد وقع تلجئة أو نحوه، (وسأل إحلاف خصمه) على ذلك: (لزمه) أن يحلف على الأصح، لأن العادة جارية بالإقرار بالمبض قبله وبيع التلجئة ونحوه فيحتمل صحه ما قاله. فوجب أن يحلف، لنفي الاحتمال. (ولو (٢) أقر) من يصح إقراره (يبيع، أو) أقرب (هبة، أو) أقرب (إقباض ثم ادعى فساده) أي: فساد ما أقر به (وأنه أقر يظن الصحة: لم يقبل) قوله ذلك، (وله تحليف المقر له)؛ لاحتمال صحة دعوى فساده. (فإن نكل) المقر له عن اليمين. (حلف هو) أي: المدعي فساده (ببطلانه) اي: أنه باطل وبرئ مما أقر به.

(ومن باع) شيئا، (أو وهب) شيئا، (أو أعتق عبدا، ثم أقر به) أى:


(١) في ج: ولا قبضته.
(٢) في ب: فلو.

<<  <  ج: ص:  >  >>