للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بما باعه أو وهبه أو أعتقه (لغيره: لم يقبل) فوله على المشتري ولا على الموهوب له ولا على العبد الذى أعتقه؛ لأنه إقرار على غيره ولا ينفسخ البيع ولا الهبة ولا يبطل العتق. (ويغرمه) يعنى: وتلزمه غرامته (للمقر له)؛ لأنه فوته عليه بالبيع أو الهبة أو العتق.

(وإن قال: لم يكن ملكي، ثم ملكته بعد: قبل) قوله (ببينة) أى: أن تقام

بما قاله بينة لا بدونها؛ لأن الأصل أن الإنسان إنما يتصرف فيما له التصرف فيه. ومحل قبول قوله بالبينة: (ما لم يكذبها، بأن كان أقر: أنه ملكه (١) ، أو قال: قبضت ثمن ملكي، ونحوه) أي: نحو ذلك، فإن بينته (٢) لا تسمع؛ لأنها تشهد. بخلاف ما أقر به. وذو الشيخ تقي الدين فيما إذا ادعى بائع بعد البيع أنه كان وقفا عليه أنه بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن.

] (ومن قال) عن إنسان: (قبضت منه ألفا وديعة، قتلفت، فقال) ذلك الإنسان: بل الألف (ثمن مبيع لم يقبضنيه (٣) : لم يضمن) الألف ولا ضيئا منه، وحلف أن الأمر كما ذكره [ (٤) ؛ لأنه لم يقر بفعل الدافع، (ويضمن) الألف (أن قال): قبضته منه (غصبا)؛ لأن الغصب مضمون بكل حال. (وعكسه) أي: عكس قوله (٥) : قبضب منه ألفا لو قال (٦) : (أعطيتني ألفا وديعة، فتلفت، فقال) المقر له بل أخذت مني الألف (غصبا): حلف المقر له أنه غصبه الألف وضمنه للمقر له؛ لأن المقر أقر بفعل الدافع بقوله: أعطيتنى


(١) فى ج: ملكها.
(٢) في ب: فالبينة.
(٣) في ج: تقبضنيه.
(٤) ساقط من أ
(٥) ساقط من ب.
(٦) في ب: ألفا وديعة قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>