(فصل. ومن قال: غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو): لزمه دفعه إلى زيد لإقراره له به. ولم يقبل رجوعه عنه، لأنه حق لآدمي على ما سبق. ويغرم قيمته لعمرو؛ لأنه حال بينه وبين ملكه لإقراره به لغيره. فلزمه ضمانه؛ كما لو أتلفه.
ولأنه أضرب عن الأول وأثبته للثانى (١) . فلا يقبل إضرابه بالنسبة إلى الأول، لأنه إنكار بعد إقرار. ويقبل بالنسبة إلى الثانى؛ لأنه لا دافع له. فإذا تعذر تسليمه إليه من أجل تعلق الأول به تعين دفع القيمة إليه في الأصح.
(أو) قال: (غصبته منه) أي: من زيد، (وغصبه هو من عمرو): لزمه دفعه لزيد، لأن إقراره تضمن كونه له بإقراره بالغصب منه فوجب دفعه إليه. ويغرم قيمته لعمرو، لأن إقراره أن زيدا غصبه من عمرو إقرار بالملك لعمرو دون زيد، وقد فوت ملكه عليه بإقراره به لزيد أولا، فوجب أن يغرم قيمته لعمرو. (أو) قال إنسان عن شى بيده: (هذا لزيد، لا بل لعمرو): فهو لزيد؛ لإقراره بالملك له. ويغرم قيمته لعمرو؛ لإقراره له به، وتفويت عينه عليه لإقراره به لزيد أولا وعدم قبول رجوعه عن إقراره الأول.
(أو) قال: (ملكه لعمرو، وغصبته من زيد: فهو لزيد)؛ لإقراره له باليد، (ويغرم قيمته لعمرو)؛ لإقراره بالملك له ووجود الحيلولة بالإقرار باليد لزيد.
وقيل: يلزمه دفعه إلى عمرو ويغرم قيمته لزيد.
(و) إن قال: (غصبته من زيد، وملكه لعمرو: فهو لزيد)، لأنه قد أقر