للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالغضب منه، (ولا يغرم لعمرو شيئا)؛ لأنه إنما شهد بالملك له. أشبه ما لو شهد له بمال في يد غيره.

وقيل: يغرم قيمته لعمرو كالتي قبلها.

(وإن قال: غصبته من أحدهما)، أو هو (١) لأحدهما صح الإقرار (٢) ؛ لأنه

يصح بالمجهول فصح للمجهول. و (لزمه تعيينه) فمن عينه منهما لزمه دفعه إليه، لإقراره أنه هو المستحق، (ويحلف للآخر) إن ادعى أنه هو المغصوب منه؛ لتكون اليمين سببا لثبوت رد العبد أو بدله. ولا يغرم (٣) لمن حلفه (٤) شيئا؛ لأنه لم يقر له (٥) بشيء (٦) .

(وإن قال: لا أعلمه) أي: لا أعرف عين (٧) الذي غصبته منه، (فصدقاه) على عدم علمه به: (انتزع) المغصوب (من يده)؛ لأنه ظهر بإقراره أنه لا حق له فيه، (وكانا خصمين فيه)، لأن كلا منهما يدعيه ولم يتعين مستحقه (٨) منهما.

(وإن كذباه) بأن قال كل منهما: أنت تعلم أنه لي ولم تبين ذلك: (حلف

لهما يمينا واحده) في الأصح. ثم إن كان لأحدهما بينة حكم له ببينته، وإن لم يكن لواحد منهما بينه أقرعنا بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وأخذ العبد. ثم إن عين الغاصب بعد ذلك أحدهما قبل منه، وكان لمن عينه له الغاصب، كما لو بينه قبل ذلك. وإن نكل عن اليمين لهما أنه لا يعلم عين المغصوب منه: سلم العبد إلى أحدهما بقرعة، وغرم قيمته للآخر.


(١) ساقط من ب.
(٢) في ج: أي أحد هؤلاء صح إقراره.
(٣) في ب: يلزم.
(٤) في ج: حلف.
(٥) ساقط من ب.
(٦) في ج: لم يغرم له شيء.
(٧) في ج: يمين.
(٨) في ب: مستحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>