للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فهى لى) وحده، لأنه بإقرارهم له ثبت له الملك فيما أقروا له به. (ويحلفون للآخر) إن ادعاها من غير أن تكون له بينة.

(ومن خلف ابنين ومائتين) مثلا، (وادعى شخص مائة دينا (١) على الميت، فصدقه أحدهما) أي. أحد الابنين، (وأنكر) الابن (الآخر: لزم) الابن (المقر نصفها) أي: نصف المائة المدعى بها أنها دين على الميت؛ لأنه مقر على أبيه بدين ولا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه.

ولأنه يقر على نفسه وأخيه فلا يقبل إقراره على أخيه ويقبل على نفسه.

(إلا أن يكون) المقر بالدين (عدلا، ويشهد) لرب الدين بالمائة،

(ويحلف معه) رب الدين: (فيأخذها) أي: فيأخذ المائة التي شهد له بها أحد الابنين، (وتكون) المائة (الباقية بين الابنين). وإنما لزم المقو بالدين نصف المائة، لأنه يرت نصف التركة فيلزمه نصف الدين، لأنه بقدر ميراثه ولو لزمه جميع الدين لكونه ضامنا لأبيه لم تقبل شهادته على أخيه، لكونه يدفع بشهادته عن نفسه ضررا.

ولأنه يرث نصف التركة. فيلزمه نصف الدين؛ كما لو ثبت الدين ببينه أو

إقرار (٢) الميت.

(وإن خلف) ميت (ابنين وقنين)، عبدين أو أمتين، أو عبد أو أمة

(متساويى القيمة لا يملك غيرهما، فقال أحد الابنين) عن أحد القنين: (أبي أعتق هذا بمرض موته، وقال) الابن (الآخر) عن الآخر: (بل) أعتق (هذا: عتق من كل) بالتنوين أي: من كل واحد من القنين (ثلثه، وصار لكل ابن) من (الابنين) سدس من) أي. القن الذي (أقر بعتقه، ونصف) القن (الآخر) الذي أنكر عتقه؛ لأن كل واحد من الابنين حقه نصف العبدين. فيقبل قوله قي عتق حقه من الذي عينه وهو ثلثا النصف الذي له وذلك ثلث جميعه.


(١) في الأصول: دينار. وما أثبتناه من " منتهى الإرادات " ٢: ٧٠٤.
(٢) في ب: الإقرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>