للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه يعترف (١) بحرية ثلثيه فيقبل قوله في حقه منهما وهو الثلث، ويبقى الرق في ثلثه فيكون له نصفه وهو السدس ونصف العبد الذي ينكر عتقه؛ لأن كل ابن منهما يملك نصف كل قن من القنين وقد عتق ثلث الذي أقر بعتقه يبقى سدسه ونصف الآخر على ما كانا علمه قبل الإقرار.

(وإن قال أحدهما) أى: أحد الابنين عن قن من القنين: (أبي أعتق هذا، وقال) الابن (الآخر. أبي أعتق أحدهما، وأجهله) يعني: ولا أدري من أعتقه منهما: (أقرع بينهما) أي: بين القنين؛ لأن القرعة تقوم مقام تعيين الذي لم يعين، (فإن وقعت) أي: خرجت القرعة (على من عينه أحدهما) أي: أحد الابنين من القنين: (عتق ثلثاء)؛ كما لو عينا من خرجت له القرعة بقولهما: (إن لم يجيزا باقيه) أي: عتق بافيه، وإن أجازا عتق باقيه عتق كله عملا بالعتق السالم عن المعارض.

(وإن وقعت) القرعة (على الآخر) وهو الذي لم يعينه أحد الابنين، (فكما لو عين) الابن (الاخر الثاني) يعني: كان الأمر كما لو عين كل واحد من الابنين قنا غير الذي عنه الآخر، فيكون لكل واحد من الابنين (٢) سدس العبد الذي عينه، ونصف العبد الذي أفكر عتقه، ويصير ثلث كل واحدة من القنين حرا. وإن قال كل واحد من الابنين: أبونا] أعتق أحدهما ولا ندري من أعتقه منهما: أقرع بمن القنين. فمن خرجت له القرعة عتق ثلثاه إن لم يجيزا (٣) ] (٤) عتق جميعه وكان الآخر رقيقا.

ومن رجع من الابنين الذي ذكر أنه يجهل عين المعتق وقال: قد عرفت المعتق منهما وكان ذلك قبل القرعة. فهو كما لو عينه ابتداء من غير دعوى جهل.


(١) فى ب: معترف.
(٢) في ج: الاثنين.
(٣) في ج: يجيزوا.
(٤) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>