للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] باب: الإقرار بالمجمل]

هذا (باب الإقرار بالمجمل. وهو) أي: والمجمل: (ما احتمل أمرين فأكثر على السواء).

وقيل: هو ما لا يفهم معناه عند إطلاقه.

(ضد المفسر). ومن المجمل قوله سبحانه وتعالى: (وثبثة قروء)

] البقرة: ٢٢٨ [؛ لأن الأقراء موضوعة لكل واحد من الطهر والحيض.

(من قال) عن إنسان: (له علي شيء، أو) قال: له علي (كذا، أو كرر) ذلك (بواو) بأن قال: له علي كذا وكذا وكرره، (أو بدونها) أي: بدون واو بأن قال: له علي كذا كذا. صح إقراره حيث كان يصح منه إقراره بالمبين. و (قيل له: فسر) (١) يعنى: ولزمه تفسيره.

قال في " شرح المقنع ": بغير خلاف.

ويفارق الإقرار الدعوى حيث لا تصح بالمجهول؛ لكون الدعو ى للمدعي والإقرار على المقر، فلزم تبيين ما عليه من الجهالة دون الذي له.

ولأن المدعي إذا لم يصح دعواه فله داع إلى تحريرها، والمقر (٢) لا داعي له

إلى تحرير ما أقر به، ولا يؤمن رجوعه عن إقراره. فيضيع حق المقر له. فلذلك ألزمناه تفسيره مع الجهالة.

(وإن أبى) أن يفسره: (حبس حتى يفسر) في الأصح.

وقال القاضي: يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان، فإن بين شيئا فصدقه


(١) في ج: فسره.
(٢) في ب: والمدعى.

<<  <  ج: ص:  >  >>