للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المقر ثبت عليه، وإن كذبه وامتنع من البيان قيل له: إن بينت وإلا جعلناك ناكلا. ووجه الأول: أنه ممتنع من حق عليه. فيحبس به؛ كما لو عينه وامتنع من

أدائه.

ومع ذلك متى عينه المقر له وادعاه فنكل المقر فهو على ما ذكر القاضي. (ويقبل) منه تفسيره (بحد قذف) عليه للمقر له في الأصح؛ لأنه حق علمه ويلزمه بتفسيره حد القذف فقبل لذلك.

(و) يقبل تفسره أيضا (بحق شفعة) (١) في الأصح، لأنه حق واجب ويؤول إلى المال فقبل لذلك.

(و) (٢) يقبل تفسيره أيضا (بما يجب رده؛ ككلب مباح نفعه)؛ ككلب الصيد والماشية في الأصح؛ لأنه شيء يجب رده وتسليمه إلى المقر له والإيجاب يتناوله. فقبل لذلك.

(و) يقبل تفسيره أيضا (بأقل مال)؛ لأنه شيء (٣) ، وكذا يصدق عليه أقل مال (٤) .

(لابميتة نجسعة) يعني: أنه لا يقبل تفسير (٥) علي شيء، أوعلى كذا بميتة نجسمه (وخمر وخنزير)؛ لأن قوله: على شيء، أو على كذا اعتراف بحق عليه، والميته النجسة والخمر والخنزير ليسوا بحق علمه.

(و) لا بـ (رد سلام، وتشميت عاطس، وعيادة مريض، وإجابة دعوة، ونحوه)؛ كصلة رحم؛ لأن ذلك كله لا يثبت فى الذمه وإقراره يدل على ثبوت الحق في الذمة.


(١) فى ب، منفعة.
(٢) فى ب: كما.
(٣) في أوب: الشئ
(٤) في ب: ماله.
(٥) في ب: تقسيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>