للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا) يقبل تفسيره أيضا (بغير متمول) في العادة؛ (كقشر جوزه، وحبه

بر، أو) حبة (شعير)، أو نواة، أو نحو ذلك؛ لأن إقراره اعتراف بحق عليه يثبت مثله في الذمة. وهذا لا يثيت مثله في الذمة.

(فان مات) المقر بالمجمل (قبله) أي: قبل تفسيره: (لم لؤخذ وارثه بشيء، ولو خلف تركة) فى الأصح.

قال في " التنقيح ": فإن أبى حتى مات أخذ وارثه (١) بمثل ذلك إن خلف شيئا. وقلنا: لا يقبل بحد قذف. انتهى.

وقد تقدم أن الصححح قبول تفسيره بحد القذف.

وفي " الفروع ": وإن مات ولم يفسر فوارثه كهو إن ترك تركة ولم يقبل تفسيره بحد قذف.

وفي " الإنصاف ": فإن مات أخذ وارثه بمثل ذلك. وإن (٢) خلف الميت شيئا: يقضي منه.

وقلنا: لا يقبل تفسيره بحد قذف، وإلا فلا. وهذا المذهب وعليه جماهير

الأصحاب. انتهى.

فقوله: وإلا فلا يعني: وإن قلنا يقبل تفمعميوه بحد القذف فلا يؤاخذ (٣) الوارث بشيء.

(وإن) لم يمت ولم ينكر الإقرار، و (قال: لا علم لي بما أدررت به) يعنى: من قوله: لزيد علي شيء، أو لزيد علي كذا: (حلف) على ذلك، (ولزمه ما يقع عليه الاسم؛ كالوصية بشيء).

قال في " الإنصاف ": لو ادعى المقر قيل موته عدم العلم بمقدار ما أقر به وحلف ققال في " النكت ": لم أجدها في كلام الأصحاب، إلا ما ذكره الشيخ


(١) ساقط من ب.
(٢) في الأصول: إن. وما أثيتناه من " الإنصاف "، ١٢: ٢٠٤.
(٣) في ب: يؤخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>