شمس الدين في " شرحه " بعد أن ذكر قول صاحب " المحرر " فإنه قال: ويحتمل أن يكون المقر كذلك، إذا حلف: أنه لا يعلم كالوارث.
وهذا الذي قاله متعين، ليس في كلام الأصحاب ما يخالفه. انتهى كلام صاحب "النكت ".
وقد علم مما تقدم أنه إن فسره بشيء وصدقه المقر له عليه ثبت، وإن كذبه وفسره بما لا يقبل تفسيره به ليس له غيره.
(و) من قال عن إنسان: (غصبت منه) شيئا، (أو) قال: (غصبته شيئا: يقبل) تفسيره (بخمر، ونحوه)؛ ككلب وجلد ميتة ونجاسة؛ لأن اسم الشيء يقع عليه. والغصب: هو الاستيلاء عليه فوجب أن يقبل لذلك.
(لا) تفسيره (بنفسه) أي: بغصب نفس المقر له، (أو) بغصب (ولده) أي: ولد المقر له؛ لأن الغصب لا يثبت عليه ولا على ولده.
(و) إن قال: (غصبته فقط) يعني: دون أن يقول شيئا: (يقبل) تفسيره (بحبسه وسجنه)؛ لأن غصب الآدمي يكون بذلك. فقد فسر لفظه بما يحتمله فوجب قبوله لذلك.
(و) من قال عن إنسان: (له علي مال) يقبل تفسيره بأقل متمول؛ لأن
اسم المال يقع عليه حقيقة وعرفا.
(أو) قال: له علي (مال عظيم، أو) قال: مال (خطير، أو) قال: مال (كثير، أو) قال: مال (جليل (١) ، أو) قال: مال (نفيس، أو) قال: مال (عزيز، أو زاد: عند الله) بأن قال: عظيم عند الله، أو خطير عند الله، أو كثير عند الله، أو جليل عند الله، أو نفيس عند الله، أو عزيز عند الله، (أو) قال: (عندي: يقبل تفسيره) ذلك (بأقل متمول)؛ لأن العظيم والخطير والكثير والجليل والنفيس والعزيز لا حد له في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف، ويختلف الناس فيه، فمنهم من يعظم القليل، ومنهم من يعظم الكثير، ومنهم