للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: له علي خمسون دينار وألف (١) : (فالمبهم) في جميع هذه الأمثلة (من جنس ما ذكر معه) في الأصح؛ لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن تفسير (٢) الأخرى. قال الله تعالى: {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا}] الكهف: ٢٥ [ومعلوم: أنه أراد تسع سنين فاكتفى بذكرها في الأول.

وقال سبحانه وتعالى: {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ}] ق: ١٧ [وإنما أراد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. فحذف الأول اكتفاء بالثاني فكذلك هذا.

ولأنه ذكر مبهما مع مفسر لم يقم (٣) الدليل على أنه ليس من جنسه. فوجب حمله عليه.

وأما مثل قوله: أحد وعشرون درهما وتسعة وتسعون درهما فالكل دراهم.

قال في " شرح المقنع ": بغير خلاف نعلمه.

(ومثله) أي: ومثل ما تقدم في الحكم لو قال: لزيد علي (درهم ونصف)

فإن النصف يكون من درهم.

قال في " الإنصاف ": مثل ذلك في الحكم: له علي درهم ونصف] على الصحيح من المذهب.

قال في " الرعاية ": لو قال: له علي درهم ونصف [ (٤) فهو من درهم.

وقيل: له تفسيره بغيره.

وقيل: فيه وجهان؛ كمائة ودرهم. انتهى.

(و) مثله أيضا من قال: لزيد علي (ألف إلا درهما) فإن الجميع يكون دراهم في الأصح.

(أو) قال: له علي ألف (إلا دينارا) فالجميع دنانير في الأصح؛ لأن


(١) في أ: دينارا ألف.
(٢) زيادة من أ.
(٣) في ب: مع من ثم يقيم.
(٤) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>