للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العرب لا تستثني في الإثبات إلا من الجنس. فمتى علم أحد الطرفين علم أن الآخر من جنسه؛ كما لو علم المستثنى منه؛ وعلة ذلك تلازم المستثنى والمستثنى منه في الجنس، فما ثبت في أحدهما. ثبت في الآخر.

(و) من قال عن إنسان: (له علي دراهم بدينار: لزمه دراهم بسعره) أي: بسعر الدينار.

ولو قال: له علي اثنا عشر درهما ودينار بالرفع لزمه دينار واثنا عشر درهما. وإن نصبه نحوي بأن قال: له (١) علي اثنا عشر درهما ودينارا فمعناه: أن الاثني عشر دراهم ودنانير، فيلزمه ستة دنانير وستة دراهم. ذكر ذلك الموفق في

" فتاويه ".

(و) من قال عن إنسان: (له؛ في هذا) العبد، أو في هذا الثوب، أو في

هذه الدار، أو نحو ذلك (شرك، أو) قال: (هو شريكي فيه، أو) قال: هو (شركلة بيننا، أو) قال: هو (لي وله، أو) قال: (له فيه سهم: قبل تفسيره حق الشريك) أي: في قدر حق الشريك؛ لأن الشركة تقع على النصف تارة وعلى أقل منه وأكثر تارة أخرى.

ومتى تردد اللفظ بين شيئين فصاعدا رجع في تفسيره إلى المقر؛ لأن ذلك

لا يعرف إلا من جهته. فكان له تفسيره بما شاء؛ كتفسيره بالنصف، وليس إطلاق الشركة على ما دون النصف مجازا ولا مخالفا لظاهر اللفظ.

ولأن السهم يطلق على القليل والكثير.

ولأن السهم يطلق على الجزء والنصف، فتقول في الغنيمة: سهم الراجل وسهم الفرس. فوجب أن يحمل عليه في تفسيره كذلك. وهذا في الأصح. وقال القاضي: فيما إذا قال: له فيه سهم أنه يحمل على السدس؛ لأن السهم في كلام العرب السدس. فيحمل عليه؛ كالوصية بسهم من ماله.

(وإن قال) من بيده عبدا ونحوه عن إنسان: (له على فيه) ألف، (أو)


(١) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>