للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: له علي (منه ألف): صح إقراره، و (قيل له: فسر) سبب ذلك؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته. فرجع إليه في تفسير سببه.

(ويقبل) تفسيره (بجناية) على المقر له، (وبقوله: نقده) أي: نقد

الألف (في ثمنه) أي: ثمن العبد أو نحوه، (أو) بقوله: (اشترى) المقر له (ربعه) أي: ربع العبد (به) أي: بالألف، (أو) بقوله: (له فيه شرك)، أو بقوله: إن مورثي أوصى له بألف من ثمنه. (لا بأنه رهنه عنده به) أي: بالألف فإنه لا يقبل في الأصح؛ لأن حقه في الذمة.

(و) من قال عن إنسان: (له علي أكثر مما لفلان) علي، (ففسره) بأكثر

منه قدرا قبل، وإن قل الزائد على ما لفلان بلا نزاع.

وإن فسره (بدونه)، وقال: أردت بقولي أكثر مما لفلان (لكثرة نفعه لحله، ونحوه)؛ كقوله: لبركته؛ لأن الحلال أنفع من الحرام: (قبل) منه ذلك في الأصح بيمينه؛ لاحتمال كذبه. ولا فرق في ذلك بين كون المقر عالما بما لفلان أو جاهلا، أو قامت عليه بينة أنه قال: أعلم ان الذي لفلان كذا أو لم تقم؛ لأنه فسر إقراره بما يحتمل. فوجب أن يقبل لذلك.

وإن قال: أردت اكثر من جنسه وقدره رجعنا إليه أيضا في تفسير جنس ما

لفلان وقدره. فإن قال: ما لفلان ألف دينار أو ألف درهم. قلنا: فسر الأكثر. فإن فسره بأكثر منه] ولو بدانق: قبل منه [ (١) . فإن قال: له علي أكثر من عدد ما لفلان. ثم قال: قد علمت أن عدد (٢) ما لفلان ألف. قلنا: قد فسرت المقدار وعينت العدد وأقررت بأكثر منه عددا، غير أنك أبهمت جنس ما أقررت به. فإن قال: أردت بالجنس فلوسا أو حبة حنطة، فالقول قوله؛ كما لو قال: علي اكثر عدد (٣) من ألف فإنه يرجع في تفسير الجنس المقر به إليه. كذلك هاهنا. ذكر ذلك في " المستوعب ".


(١) ساقط من ب.
(٢) ساقط من ب.
(٣) في ج: عددا.

<<  <  ج: ص:  >  >>