للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) من قال عن إنسان: (له علي مثل ما في يد زيد: يلزمه مثله). قاله

في " الفروع " ولم يذكر فيه خلافا.

(و) لو قال إنسان لآخر: (لي عليك ألف. فقال) مجيبا له: (أكثر: لزمه) في الأصح أكثر من ألف، (ويفسره) أي: ويقبل تفسيره الأكثر.

وقال أيضا في " الفروع ": ولو قال: لي عليك الف درهم، فقال: أكثر

لم يلزمه عند القاضي أكثر، ويفسره. وخالفه الشيخ وهو أظهر. انتهى.

قال في " تصحيح الفروع ": والصواب ما قاله الشيخ. وتابعه عليه جماعة (١) . انتهى.

(ولو ادعى عليه) يعني: لو ادعى إنسان على آخر (مبلغا، فقال) مجيبا

له: (لفلان علي أكثر مما لك) علي، (وقال: أردت التهزؤ، لزمه حق لهما) أي: للمدعي ولفلان في الأصح، لأنه أقر لفلان بحق موصوف بالزيادة على ما للمدعي. فيجب عليه ما أقر به لفلان ويجب للمدعي حقه؛ لأن لفظه يقتضي أن يكون له شيء، وإراده التهزئ دعوى تتضمن الرجوع عن الإقرار فلا تقبل، وحينئذ فإنه (يفسره) يعني: يرجع في تفسيره إليه.

قال في " المستوعب ": فإن قال له رجل: لي عليك ألف، فقال له: لك علي من الذهب أكثر: لم يلزمه ألف دينار ولا أكثر منها، بل يرجع في معنى الأكثر وفي نوع الذهب إليه، لأن قوله: لك علي من الذهب اكثر؛ فقد عين شيئين العدد] وأنه الف وجنس العدد [ (٢) وانه ذهب، وأبهم شيئين قوله: أكثر ونوع الذهب فيرجع في تفسير قوله: أكثر إليه. فإن قال: أكثر بقاء فالقول قوله، وإن قال: أكثر عددا فالقول قوله في قدر الأكثر أيضا، ويرجع إليه في تفسير نوع الذهب. فإن فسره بجيد أو رديء أو مضروب أو غير مضروب فالقول قوله مع يمينه، لأن الذهب أنواع فيرجع في تفسير قوله إليه. انتهى.


(١) في أ: تابعه جماعة عليه.
(٢) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>