للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) إن قال: (له) علي (من عشرة إلى عشرين، أو) فال: له علي (ما

بين عشرة إلى عشرين: لزمه تسعة عشر) في الأصح؛ لأن ما قبل العشرين هو تسعة عشر؛ لما تقدم من أن انتهاء الغاية لا يدخل. بخلاف ابتدائها.

(و) لو قال إنسان عن آخر: (له ما بين) هذين (الحائطين، لم يدخلا) يعني: لم يدخل الحائطان في إقراره؛ لأنه لم يقر إلا بما بينهما. وإن قال: له علي ما بين كر حنطة إلى كر شعير: لزمه كران إلا قفيزا من الحنطة (١) .

(و) من قال عن غيره: (له) علي (درهم فوق درهم، أو): له علي درهم (تحت درهم، أو) له علي درهم (فوقه) درهم، (أو) له علي درهم (تحته) (٢) درهم، (أو) له علي درهم (قبله) درهم، (أو) له علي درهم (بعده) درهم، (أو) له علي درهم (معه درهم): يلزمه درهمان في الأصح؛ لأن هذه الألفاظ تجري مجرى العطف؛ لأن معناها الضم. فكأنه أقر بدرهم وضم إليه آخر (٣) . فهو كما لو قال: له علي درهم ودرهم.

ولأن قوله: علي يعني: في ذمتي وليس للمقر في ذمة نفسه درهم مع دوهم المقر له، ولا فوقه ولا تحته، فإنه لا يثبت للإنسان في ذمة نفسه شيء.

(أو) قال: له علي (درهم بل درهمان (٤) ، أو) قال: له علي (درهمان بل درهم، أو) قال: له علي (درهم بل درهم، أو) قال: له علي (درهم لا بل درهم، أو) قال: له علي (درهم لكن درهم، أو) قال: له علي (درهم فدبى هم: يلزمه درهمان) في الأصح؛ حملا لكلام العاقل على الفائدة؛ لأن ما أقر به عليه (٥) لا يسقط بإضرابه.

ولأن العطف يقتضي المغايرة.


(١) في ب: قفيز من حنطة.
(٢) في ب: تحت.
(٣) في أ: آخر إليه. وسقط لفظ: آخر من ب.
(٤) في ج: درهما.
(٥) في أ: ولأن ما أضرب عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>