للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

في (١) الأصح. فيحمل عام كلامه على (٢) خاصه، ومطلقه على مقيده. فيكون كل (٣) واحد منهما مذهبه؛ لإمكان الجمع بينهما. وهذا في الأصح، فيعمل بكل واحد منهما في محله، وفاء باللفظ. وإن جهل التاريخ فمذهبه: أقربهما من الكتاب والسنة أو الأجماع والأثر (٤)، أو من قواعده أو عوإئده أو مقاصده أو أدلته.

قال في (الفروع): فإن جهل- أي: التاريخ- فمذهبه أقربهما من الأدلة

ودو اعده. انتهى.

وإن تساويا نقلا ودليلا: فالوقف أولى. قاله في " الرعاية "،

فإن وافق أحد قوليه مذهب غيره: فهل الأولى ما وافقه، أو ما خالفه؛

يحتمل وجهين. قاله في " الرعاية ".

قال في " الإنصاف ": قلت: الأولى ما وافقه. انتهى.

وإن علم تاريخ أحد القولين دون الآخر، فكما لو جهل تاريخهما في الأصح.

ويخص عام كلامه بخاصه في مسألة واحدة في أصح الوجهين. قاله في

" الفروع " (٥).

والمقيس على كلامه: مذهبه في الأصح.

قال في " الفروع ": مذهبه في الأشهر. وهو مذهب الأثرم والخرقي وغيرهما. قاله ابن حامد في " تهذيب الأجوبة ".

وقيل: لا يكون مذهبه.


(١) في ج: على.
(٢) في أ: في.
(٣) في أ: على.
(٤) فى ب: أو الأثر.
(٥) في ج: " الرعاية ".

<<  <  ج: ص:  >  >>