للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حامد:] قال [عامة شيوخنا- مثل: الخلال، وأبي بكر

عبد العزيز، وأبي] علي [، وإبراهيم، وسائر من شاهدناه- إنه لا يجوز نسبته إليه. وأنكروا على الخرقي ما رسمه في كتابه، من حيث إنه] قاس [على قوله.] انتهى.

وأطلقهما ابن مفلح في " أصوله " [. قاله ابن حامد.

والمأخوذ أن يفصل: فما كان من جواب له في أصل يحتوي] على [مسائل، خرج جوابه على بعضها: فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك الأصل من حيث القياس. وصور له صورا كثيرة.

فأما أن يبتدئ بالقياس في مسائل لا شبه لها في أصوله، ولا يأخذ غير منصوص يبني عليه فذلك غير جائز (١) .

وإن أفتى في مسألتين متشابهتين في حكمين مختلفين في وقتين: فقيل واختاره كثير من الأصحاب: أنه يجوز. نقله الحكم، وتخريجه من كل واحدة إلى الأخرى بشرط: أن لا يفضي إلى خرق إجماع.

قال في " آداب المفتي ": أو يدفع (٢) ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء أو عارضه نص كتاب أو سنة.

والصحيح من المذهب: أنه لا يجوز، كقول الشارع. ذكره أبو الخطاب

في " التمهيد " وغيره. وقدمه ابن مفلح في " أصوله "، والطوفي في " أصوله "، وصاحب " الحاوي الكبير " وغيرهم. وجزم به الموفق في " الروضة "؛ كما لو فرق بينهما، أو منع النقل والتخريج.

قال في " الرعايتين " و" آداب المفتي ": أو قرب الزمن، بحيث يظن أنه ذاكر حكم الأولة حين أفتى بالثانية.

وإذا توقف الإمام أحمد في مسألة تشبه مسألتين فأكثر، أحكامهما مختلفة:


(١) ما بين الحاصرتين [] في الفقرات السابقه من كتاب " الإنصاف " ١٢: ٢٤٣ - ٢٤٤.
(٢) في ج: ولدفع. وما أثبتناه من " الإنصاف " ١٢: ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>